كلاكيت تالت مرة.. "ضريبة المواريث" شائعة أم حقيقة؟
بين الحين والآخر، تظهر شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها "ضريبة المواريث"، إلا أن الحكومة المصرية، تنفي الأمر برمته، مؤكدةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب.
وزير المالية:
ضريبة المواريث عادلة.. ومواردنا محدودة
البداية، حينما تحدث
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ضريبة المواريث، قائلًا؛ إن ضريبة الـ 2% على
المواريث عادلة، وتقتصر فقط على حالة بيع الوارث لميراثه.
وأشار "معيط"،
إلى أن موارد الدولة محدودة، والمتطلبات ضخمة، معقبًا: "يوميا لدى الدولة متطلبات
بالمليارات في القطاعات المختلفة من صحة وتعليم وأمن قومي".
"المالية": الضريبة تطبق عند قيام الورثة بالبيع للغير
وكان حديث وزير المالية
حول ضرائب المواريث، واضحًا، إلا أن الشائعات ظلت تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
بشأن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها "ضريبة المواريث"،
إلا أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة
رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير
وليس عند الميراث.
وكشفت "المالية"،
أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها،
أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون
التصرفات العقارية مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.
وأوضح البيان أن
توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أية تعديلات بها
لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.
المالية
تنفى توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة
ورغم تلك التوضيحات،
إلا أن الشائعات لا تزال متداولة، حتى تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة
المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق
أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة
لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة
من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة
غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وفي ذات السياق،
أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي
ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة
التصرفات العقارية وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة
2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفةً
أن توجه الوزارة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم
إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.