"المالية" تعلن أليات تحصيل ضريبة المهن غير التجارية على الأطباء والمحامين
أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 111 لسنة 2018 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم 532 لسنة 2005 والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات طبقاً لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
وأكد بيان للوزارة، اليوم، أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار «المستشفيات وما فى حكمها» تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ جميع السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسى رقم (10600402) فى موعد أقصاه آخر كل شهر من أشهر أبريل يوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
بالإضافة الى إرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحاً به قيمة إجمالى المبالغ المحصلة وموضحاً به اسم كل طبيب أو أخصائى ورقم الملف الضريبى أو الرقم القومى والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وكذلك طبيعة العمل الذى قام به الطبيب أو الأخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائى على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ويطالب الكتاب الدورى المسئولين الماليين بالمستشفيات وما فى حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
كما اصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 112 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم 530 لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وتطالب وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقاً لنص القرارين وهى المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ جميع السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرارى وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسى رقم (10600402) فى موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
بالإضافة الى إرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحاً به قيمة إجمالى المبالغ المخصلة وموضحاً به اسم كل محام ورقم الملف الضريبى أو الرقم القومى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وكذلك عدد الدعاوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد المحرارت التى قدمت للشهر وقيمة كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
اشار الكتاب الدورى الى انه لا تسرى أحكام هذا القرار على صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى وصحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.
ويطالب الكتاب الدورى المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.