"العمل العراقي" يعلن ضوابط الشمول براتب المعين المتفرغ من قانون هيئة رعاية الاحتياجات الخاصة

عربي ودولي

أرشيفية
أرشيفية



أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط الشمول براتب المعين المتفرغ، وفق المادة "19" من قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال عمار منعم المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إن "الفقرة الثانية في المادة "19" من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة نص على، (أن كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة، يمنح راتبًا شهريًا يعادل الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين)، لافتًا إلى أن الهيئة تعتمد القرار الطبي الصادر عن اللجان الطبية المختصة بفحص المعاقين وتحديد المشمولين منهم بقانون الهيئة من غير المشمولين".

وأضاف: إن "الهيئة تعتمد شرطين اساسيين يثّبتان في قرار اللجان الطبية، هما: أن تكون نسبة العجز للمعاق 75% فما فوق، وأن يحتوي القرار على عبارة (المعاق بحاجة الى معين متفرغ)، مشيرًا إلى أن اللجان الطبية المعنية بفحص المعاقين تابعة لوزارة الصحة والبيئة وليست لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن كونها مشكلة من مختصين في الأمراض البدنية والنفسية، ليتسنى تشخيص جميع حالات العوق والاحتياجات الخاصة".

 وأوضح: أن حالات العوق المشمولة براتب المعين المتفرغ، تتمثل بالذين يعانون من ضرر الحبل الشوكي وسلس السبيلين (فقدان السيطرة على المعمرتين)، وإصابات الرأس كالشلل الشقي والشلل الثلاثي أو الرباعي وإصابات الأعصاب المتمثلة بشلل الطرفين، فضلاً عن الإصابات، التي تجعل المعوق بحكم المشلول كفاقد العينين أو من هو بحكم الكفيف والبتر المزدوج وتقصر الطرفين السفليين الشديد والاختلال العقلي بكل أنواعه كالتوحد الشديد أو الذهان المزمن والذهان الناتج عن الصدع وأنفصام الشخصية، وتدهور القابليات الذهنية الشديد والخرف بأنواعه (الزهايمر، والخرف الوعائي، والخرف المبكر) والأعاقات العصبية كأختلال التوازن الشديد والأمراض العصبية كافة والأمراض الخبيثة والعجز الكلوي الشديد تحت (الديلزة).

يشار إلى أن المادة "19" من قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المتعلقة بالمعين المتفرغ تنص على: أن لذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم الاعتيادية ويحتاجون لمن يلازمهم لتلبية إحتياجاتهم بشكل مستمر لهم حق المعين المتفرغ، فإذا كان المعين موظفاً يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة تجدد سنويًا، وإذا كان غير موظف يمنح راتبًا شهريًا يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين.