الإمارات تصدر تعديلاً على أحكام قانون الشركات التجارية
ونص المرسوم على أن يستبدل بنص البند 1 من المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، النص الآتي: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، محررًا باللغة العربية وموثقًا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلًا.. فإذا كان العقد محررًا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة.. ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع الكترونيًا وفقًا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن".
يعمل بالمرسوم بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.