الأسد يجري تعديلا هاما على قانون خدمة العلم في الجيش

عربي ودولي

الرئيس السوري
الرئيس السوري


أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2018 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة 48 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وقضى المرسوم بالإعفاء من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة لكل معفى من الخدمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويأتي المرسوم الرئاسي بعد أيام على صدور قرار من وزارة الدفاع السورية يقضي بالحصول على "موافقة سفر" من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى 42 عاما عند مغادرته البلاد.

وأثار القرار الذي صدر وتم تطبيقه فورا من دون أي إعلان أو إنذار مسبق حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار إذ لم يبلغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة يوم أمس ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها، بحسب ما ذكرته حينها صحيفة "الوطن" السورية.

وعلمت "الوطن" أن القرار يأتي تنفيذا للمرسوم الصادر عام 2007 إلا أن تطبيقه كان متفقا عليه ما بين وزارتي الدفاع والداخلية بحيث تطلب الموافقة عند إصدار جوازات السفر فقط.