هل يجوز إلغاء زواج صحيح ولكنه غير موثق؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية الإلكترونية ينص على التالي "أنا مسلم أمريكي الأصل والجنسية، عقدت زواجي على فتاة عربية، وكان العقد شرعيًّا مستوفيًا لأركانه من الإيجاب والقبول من الولي ومِنِّي وحضور الشاهدين، ولكن قبل توثيق العقد وبعد انعقاده شرعًا أصر أهلها على تطليقها مني، فخشي إمام المسجد من حصول فتنة عائلية فقال: إن هذا العقد يصير لاغيًا، في حين أني لم أطلقها لا بالعربية ولا بغيرها، فهي هي زوجتي الآن أم لا؟
وأوضحت أمانة الفتوى بأن الزواج صحيحٌ تترتب عليه آثاره، ومنها: بقاء الزوجية بحقوقها وواجباتها إلى حصول طلاق أو وفاة أو فسخ قاضٍ.
وعليه: فزواجه لا زال قائمًا بالمذكورة، ولا عبرة بما حصل في المجلس المذكور؛ من إلغاء الشيخ المُنَوَّه عنه هذا الزواج؛ لانعدام صفة هذا الشخص التي تُخَوِّل له الفسخ أو التطليق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.