بيان محامين جنوب القاهرة حول قرار "المالية" بزيادة الضريبة
أصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن امين، بيان حول قرار وزير الماليه رقم 381 لسنة 2018 بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل علي القرار السابق الصادر رقم530 لسنة 2005.
وجاء نص البيان كالآتي:-
وقفت نقابة المحامين بجنوب القاهرة على البيان الصادر من وزارة المالية بتاريخ 15/8/2018 والمتضمن عقد اجتماع سابق بين الدكتور وزير المالية و النقيب سامح عاشور، في شأن سريان البرتوكول السابق ابرامه في شأن ضريبة القيمة المضافة، وفرضها قطعية على السادة المحامين المقيدين بالجدول العام والابتدائي والاستئناف بواقع 20 و40 و60 غير قابلة للزيادة في نهاية كل عام وبواقع 100 جنيه للسادة محامي النقض تحت حساب هذه الضريبة.
ثم انتهى الاجتماع إلى اصدار بيان من وزارة المالية في شأن اعادة النظر في طريقة مخاطبة السادة المحامين بقواعد التسجيل لضريبة القيمة المضافة من خلال اتباع التدرج الوارد بالبيان على النحو التالي:-
1- ارسال اصل شهادة التسجيل على عنوان مزاولة المهنة .
2- ارسال اصل شهادة التسجيل على النقابات الفرعية التابع لها المحامي.
3- اصل شهادة التسجيل على النقابة العامة للمحامين.
وفي حالة عدم الالتزام وفقا للتسلسل السابق يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتسجيل والتحصيل.
واضاف البيان، مفاد ماسلف ان البرتوكول السابق ابرامه بين النقابة العامة للمحامين والسيد الدكتور وزير المالية في شأن ضريبة القيمة المضافة بشكل مقطوع علي نحو ماسلف وان هذا البرتوكوا مازال ساريا وواجب التطبيق والاتباع.
واشار البيان، من ثم وعطفا علي ماسلف ، فان الخاضع لضريبة القيمة المضافة والواجب التسجيل هم محامو النقض وغيرهم ممن لا ينطبق عليهم البروتوكول القطعي بالنسب والنقاط سالفة البيان.
واستطرد البيان، الامر الذي مفاده الا يكون لمصلحة الضريبة علي القيمة المضافة اتباع طرق الاخطار المبينه بالبيان الصادر من وزارة المالية بالنسبة للساده محامي الجدول العام والابتدائي والاستئناف ووجوب الالتزام بما تم ابرامه من بروتوكول في هذا الخصوص .