هل يجوز للحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق لنفسه ولغيره؟
لا يوجد ما يمنع من قيام الحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم بالحلق أو التقصير لنفسه او حتى لغيره، ويقول الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}.. [الحج: 29]، وقوله سبحانه: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}، وجاء هذا ردًا على السؤال الوارد على صفحة دار الإفتاء المصرية "هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق لنفسه أو لغيره من المعتمرين والحجيج؟".
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من أن يحلق الحاج أو المعتمر لغيره فيجوز ذلك لأن الحلق هو المطلوب فالعبرة بالفعل لا بالفاعل، فلا فرق أن يحلق الرجل لغيره أو حتى لو كانت زوجته أن تحلق له وذلك بعد الانتهاء من مناسك الحج.
وأشار إلى أن مَن يَتَوَّهم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاجّ بذلك أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينا، ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعا منه بعد الإحرام -إن كان تحلل العمرة أو التحلل الأصغر في الحج إن كان التحلل الأكبر في الحج.