دعوي تقاضي " قنديل " وتطالب ببطلان قرار تشكيل لجنة تعديل "مواد الدستور"

أخبار مصر

دعوي تقاضي  قنديل
دعوي تقاضي " قنديل " وتطالب ببطلان قرار تشكيل لجنة تعديل "م

أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعن فيها على قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور .

قالت الدعوي أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف مجموعة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور ، ووضع تعديلات فيما بين 10 و15 مادة حتى يشهدوا توافقا عاما ليتم عرض التعديلات على رئيس الجمهورية بمجرد أن تنتهى المجموعة من التعديلات المقترحة بحسب نص القرار الذى اعتبرته الدعوى مشوبا بعيب غصب السلطة وعدم الإختصاص وفقا للدستور.

واستندت الدعوى إلى قرارات محكمة القضاء الإدارى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والتى بها اعتداء على اختصاصات مقررة للسلطة التشريعية بما يجعل القرار منعدما بأساسه لعدم مراعاة الدستور فى تشكيل لجنة معينة بالضمانات اللازمة طبقا لنص الدستور بما يجعل السلطة القائمة على تنفيذ القانون لا تملك تعديل التشكيل.

واعتبرت الدعوى أن قرار قنديل يعد من هذا القبيل حالات التعدي الجسيمة من قبل رجال الإدارة على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية

وقالت صحيفة الدعوى إن الدكتور هشام قنديل يتولى رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها ويوجهها فى أداء إختصاصاتها وقد أقسم قبل مباشرته لمهام منصبه أمام الرئيس يمينا دستورية نصها أقسم بالله العظيم..وأن أحترم الدستور والقانون واستندت الدعوى إلى نص المواد 162 و163 و164.

كمانصت المادة 217 على لرئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.

ثم ، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى

وكذلك نصت المادة 218 علي أنه إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

وكما ان قرار إدارى صادر عن السلطة التنفيذية بإعتبارها سلطة إدارة وليس سلطة حكم ، والمطعون ضده بقراره الطعين يصر على مخالفة أحكام الدستور .

ووصفت الدعوى قرار د هشام قنديل بقرار سياسى لطمأنة المعارضة والضحك عليها حتى يحصد حزب الأغلبية الحاكم مقاعد مجلس النواب القادم وقد جاء القرار مخالفاً للدستور مخالفة صريحة وسيدخلنا فى مهاترات .

وحيث أنه وفقاً إلى كل ما تقدم فإن القرار الطعين قد توافر ركنى الجدية والإستعجال فى طلب وقف تنفيذه فى الشق العاجل من هذا الطعن ، لما فى تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها إذا تم تنفيذه .