نقيب المأذونين يطالب بإصدار تشريع من مجلس النواب لإثبات الطلاق الشفوي

توك شو



قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه ليس من حق المأذون إثبات واقعة الطلاق من الزوجة فقط إلا إذا كان لها الحق في الطلاق، أي تكون العصمة بيديها.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الطلاق الشفوي يقع، ولكن يجب إثبات وقوعه، مطالبًا أن يصدر مجلس النواب تشريع يتضمن وجوب إثبات وقوع الطلاق الشفوي.