بعد تسلمه لمجلس الدولة.. 10 معلومات عن قانون تنظيم التعاقدات

تقارير وحوارات



تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة من مجلس النواب حيث تم تشكيل لجنة فور وروده بمعرفة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، لإجراء أعمال المراجعة المطلوبة على وجه السرعة وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.

 

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن قانون تنظيم التعاقدات على النحو التالي:

 

* المادة الأولى من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة"، واستحدث القانون في المادة (3) أساليب جديدة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.

 

* ووضعت المادة (4) من مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجرءات الطرح لها والتأخر في تبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.

 

* ونظمت المادة (5) إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأسايب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقني المتطور وليس الأقل سعراً.

 

* كما نظمت المادة (9) من مشروع لقانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون.

 

* ومنحت المادة (10) من مشروع القانون للجهة الإدارية الإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنشاط معين للحصول على أفكار أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها للوقوف على مستجدات السوق سوء من اناحية التقنية أو التجارية.

 

* وحددت المادة (11) الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي نظراً لطبيعة تلك العمليات.

 

* كما أجازت المادة (13) من مشروع القانون التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم وغيرها من الأعمال التي ترتبط طبيعتها بالمكلية الفكرية وذلك عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها دون التقييد بطرق التعاقد الواردة بالقانون. وألزمت المادة (14) الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة مالية قادمة، على أن تنشرها على بوابة المشتريات الحكومية، ويتم الالتزام بها عند إعداد الموازنة.

 

* وأوجبت المادة (40) الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد، كما نظمت كيفية الاستلام حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه والمدد الزمنية للإجراءات ذات الصلة. وبينت المواد من (41 حتي 45) أحكام شراء أو استئجار العقارات، وحددت المواد من (46 حتي 59) أحكام بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالإنتفع أو باستغلال العقارات والمشروعات.

 

* وألزمت المادة (63) الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القاون ولائحته التنفيذية والمنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه وكذا نشر قرارات الشطب وإعادة قيد المتعاملين وذلك على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالإضافة إلي قواعد النشر المقررة. ونظمت المادة (64) من المشروع إجراءات تفعيل التعاقد الكترونيا للجهات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء عى عرض وزير المالية وفقا لجاهزيتها للتطبيق.

 

* وحددت المادة (65) ضوابط إجراءات دراسة أسوق وتحديد القيمة التقديرية، والثمن أو لقيمة الأسسية في كافة حالات اتعاقد بحسب الأحوال عن طريق لجان لا يشترك فيها أعضاء أيى من اللجان المنصوص عليها في المشروع. وحظرت المادة (66) التعاقد مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب اثاني من قانون العقوبات، أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركى. واستحدثت المادة (69) من مشروع القانون حكماً يلزم مقدمى العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد في العملية سوء كان صحابه منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركات وإلا وجب استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة التأمين أو فسخ العقد بحسب الأحوال.