"عبدالعال" لـ"الصحفيين": لغينا الحبس الاحتياطى بقضايا النشر

أخبار مصر



خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، شهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال إعادة مداولتها والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة " الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

ورد الدكتور على عبدالعال"، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، اجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.

وقال "عبدالعال": "لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها".