ما حكم الالتزام بالحجاب إذا تعرضت المرأة بسببه للأذى؟
أجاب الشيخ حسونة النواوي، مفتي الديار المصرية الأسبق على سؤال امراة مسلمة تعمل أستاذ جامعي في دول الخارج وتعرضت بسبب الحجاب للاذى وتتساءل هل يمكنها خلعه تجنبًا للمشكلات؟، وجاء الرد كالتالي:-
الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾.. [النور: 31].
وأخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
قال الإمام الشاطبي في "الموافقات": [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة].
أما الحال المسؤول عنها: فإن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ، أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلك أن تخلعيه في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.