توصيات للنيابة العامة المغربية بضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر
أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة المغربية، في دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر".
وأضاف عبد النباوي، أنه لوحظ بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكاوى الضحايا أو عند دراسة المساطر (الاجراءات) المعروضة عليها، "لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكاوى والاقتصار فقط على من تقدم بالشكوى أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث".
وفي هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة إلى "استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة.
ومن جهة أخرى، عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الإتجار بالبشر وفقا للفصل 14 _ 248 من القانون الجنائي".
في هذا السياق، ذكر عبد النباوي بــ"ضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448 _ 14 و1 _ 5 _ 82 و4 _ 82 و 5 _ 82 من قانون المسطرة الجنائية، بشأن حماية الضحايا"، ولاسيما "عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد"، و"العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم"، و"إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية"، و"إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء".
كما دعا عبد النباوي إلى "اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5 _ 82"، مع "الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون"، ولاسيما "إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1 _ 5 _ 82)"، و"إمكانية الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1 _ 5 _ 82)، و"إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14 _ 27)، و"استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14 _ 27)".
كما طلب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى "توظيف الآليات" التي يتوفرون عليها لـ"دعم التكفل بالضحايا وحمايتهم"، والمتمثلة في "خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة، خصوصا في جانب الإيواء والاستشفاء"، و"اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال" التي يرأسونها، عن طريق "تكثيف ورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإيجاد حلول نوعية لهم".