بعد استدعاء النائب العام لـ"مكرم".. ما هي اختصاصات "الأعلى لتنظيم الإعلام" ؟

أخبار مصر



أصدر النائب العام المستشار نبيل الصادق، اليوم، قرارًا بإحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان للنيابة، والتحقيق معه بشأن قراره بوقف النشر في قضية فساد مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧.

وكان وجه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، خطابًا إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص قرار حظر النشر بشأن "مستشفى 57357"، أكد فيه أن قرار المجلس بحظر النشر في هذه القضية منعدم ولا أثر له، ويتعدى على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام.


وننشر اختصاصات 'الأعلى للإعلام' وفقٌا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وهي كالتالي:

حدد القانون في مادته الرابعة اختصاصات المجلس، وهي:

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.

3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.

5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة  ما جاء في الشكوى ضده.

6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم لهم.

7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.

8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.

9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

10- منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس.

11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس.

12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.

13- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.

14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.

15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقًا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى.

17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله، وفقًا للقانون.

20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامي.

21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.