ما حكم الاستدانة لأداء فريضة الحج؟
أوضحت لجنة الفتاوي بدار الإفتاء حكم الاستدانة لأداء فريضة الحج، وفقًا لسؤال ورد إليه، وجاءت الإجابة علي النحو التالي:-
من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه ليس مستطيعا، وربما انقضى الأجل ولازال عليه جزء من دين الحج، فقد روى عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج.
وأضاف المجمع عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ".
وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه ومع ذلك لو اتفق إنسان مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط، ووثق من نفسه أداء الدين، صح حجه يقول الخطيب الشربيني الشافعي: "إنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ ". ويقول الحطاب المالكي: "من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما يمكنه به.