عاجل.. المؤبد لـ 15 متهما في قضية "اللجان النوعية"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها على 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس الأسبق محمد مرسى لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة و القضاة ورجال القوات المسلحة لبث الفوضى داخل البلاد وذلك فى القضية رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا و المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" .
حيث عاقبت المحكمة عبد الله شحاتة المستشار الإقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المؤبد
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة عشر متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريًا من بينهم "شحاتة"
كما قضت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت بالسجن عشرة سنوات لمتهم، وقضت المحكمة في هذا السياق بمصادرة المضبوطات من الأسلحة و وضع المحكوم عليهم تنحت مراقبة الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم أبرزها تولى قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون واشتراك جميع المتهمين في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمباني وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي.
وتضمن نص قرار الاتهام :-
أولا : المتهمان الأول والسابع توليا قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتم لأول قيادة مجموعة مسلحة التابعة للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الجيزة، وتولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريا وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : المتهمون من الأول وحتى الثالث امدوا جماعة أسست على خلاف احكام القانون، وذلك بأن أمد المتهم الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال، وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي الكائن بمنطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، بينما امدها الثانى بالمفرقعات، وأمدها الثالث بالمقر التنظيمي للجماعة الكائن بمنطقة الهرم مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذبك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا : المتهمون من الثانى وحتى الـ 21 عدا السابع انضموا الى جماعة أسست على خلاف القانون، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها ووسائلها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا : المتهم الثانى حاز وصنع مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشطاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية .
خامسا : المتهمون الأول والثالث والرابع والتاسع عشر حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
سادسا : المتهمون الأول ومن الرابع وحتى السابع ومن التاسع وحتى السابع عشر والحادى والعشرين حازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
سابعا : المتهمون من الأول ومن الرابع وحتى السابع والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر والى السابع عشر والحادى والعشرين، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية" مسدسات فردية "الإطلاق" بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور.