'الأعلى للإعلام' يقرر وقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧

أخبار مصر



أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع؛ وذلك لحين إنتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تُجريها حاليًا وإعلان نتائجها.


وطالب المجلس في بيان له، أن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى وجاء نص القرار كالتالي:


 يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من إنتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة  غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفي 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الإنتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها.

- يرى المجلس،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام،
- وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017،
- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
قـــرر
 
المادة الأولـى:
وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين إنتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.

ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.
 
 
المادة الثانية:
يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة:
سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.

المادة الرابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.