تعرف علي حكم ترميم المقابر من مال الزكاة
أوضح مجمع البحوث الإسلامية حكم ترميم المقابر من مال الزكاة، وذلك ردا علي سؤال ورد إلي الصفحة الرسمية لها علي موقع "فيس بوك"، علي النحو التالي.
مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله – تعالى-بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.
فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة كترميم المقابر وإصلاحها كما جاء في السؤال؛ لأن المقصود من الزكاة تمليك المال للفقير تمليكًا صحيحًا مستقرًا؛ لرفع حاجة ملحة لديه.
والزكاة للأقارب الفقراء أولى من غيرهم؛ لأن الزكاة فيهم مضاعفة، فهي صلة رحم وصدقة، قال –صلى الله عليه وسلم {الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة}.
وبناء على ما سبق: لا يجوز صرف ما تبقى من أموال الزكاة التي تجمع من أفراد العائلة؛ لترميم المقابر، وإنما تعطى للمصارف المنصوص عليها في الآية السابقة.
ومن المبادئ العامة:
1- مصارف الزكاة، التي بينها الله في كتابه ثمانية أصناف، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم بإجماع أهل العلم.
2- المقصود من الزكاة على الراجح من أقوال الفقهاء تمليك الفقير للمال تمليكا صحيحا مستقرا؛ لرفع حاجة ملحة لديه.
3- الزكاة على القريب صلة وصدقة، وأجرها مضاعف.
4- ترميم المقابر يكون من مال الصدقة، ولا يكون من أموال الزكاة.