عاجل.. قرار تاريخي من السعودية

السعودية


حدد نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، عقوبة المتحرش حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.

وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت صحيفة "سبق" أن النظام الذي أعدته وزارة الداخلية؛ بناء على الأمر السامي الكريم، ويُنتظر أن يرفع، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام مجلس الشورى يتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وعرفت جريمة "التحرش" في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ووفقًا لمواد النظام لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.

وشدد النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.

ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.

وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.

كما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.

وخول النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

يشار إلى أن النظام ينتظر أن يحال لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، فيما سيعمل به عندما يوافق عليه المجلس وينشر بالجريدة الرسمية.