حقوقيون: إستخدام السلاح في تفريق التظاهرات غير دستوري ويعطي رخصة لرجال الشرطة بقتل المتظاهرين السلميين

أخبار مصر

حقوقيون: إستخدام
حقوقيون: إستخدام السلاح في تفريق التظاهرات غير دستوري ويعطي


يجب تعديل الإطار التشريعي لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن مع منع استخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين

أكدت عدد من المنظمات الحقوقية وهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضرورة أمتناع الداخلية عن إصدار قرار باستخدام الأسلحة والخرطوش والذخيرة الحية لفض التظاهرات وقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي.


كما أوضحوا أن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري ويعطي رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، مؤكدين أن القرار يعرض الأمن العام للخطر ، وأنه لا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطي لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح الناري ضد متظاهرين سلميين.


وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية.، وقد رصدت المنظمات الحقوقية نمطا متكررا في ثورة يناير وفي جميع الأحداث المتتالية منذ اندلاع الثورة، من استعمال الأسلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستديمة ضد متظاهرين عزل.


مشيرة إلى أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في رؤوسهم وصدورهم وقتلت أكثر من ألف شهيد في سنة واحدة، كما أطلقت الخرطوش في الجزء الأعلى من الجسم وبمسافات قريبة ما تسبب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون المتظاهرين برصاص مطاطي وخرطوش بهدف إحداث عاهات مستديمة، مما تسبب في فقدان الإبصار للعشرات.

كما رصدت المنظمات استخدام الغازات بشكل مفرط وخاطئ، بما في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجساد المتظاهرين، مما تسبب في زيادة في أعداد القتلى والمصابين.


تؤكد المنظمات على ضرورة تعديل الإطار التشريعي لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن، مع المنع القاطع لاستخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين، ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح في حالات القبض على المتهمين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات. كما أكدت تواصلها مساندة أسر الشهداء والمصابين في الوصول إلى حقوقهم لحين تحقيق العدالة ومحاكمة جميع الجناة.


وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 ما تسبب له في فقدان الإبصار بها.

وقد أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية وهي (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان).


وطالب فيها الناشطان بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، وكذا القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.