مجلس الدولة يقضى ببطلان أى إستثناء فى تعيينات العاملين بالمشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة الشرقية

أخبار مصر

مجلس الدولة يقضى
مجلس الدولة يقضى ببطلان أى إستثناء فى تعيينات العاملين بالم

قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ببطلان أية إستثناءات فى تعيينات العاملين بالمشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة الشرقية

وقد إنتهت الجمعية إلى عدم جواز تطبيق حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978على العاملين بالمشروعات الإنتاجية التابعة لحساب الخدمات بمحافظة الشرقية

وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد أن جعل القاعدة العامة فى التعيين أن يكون من خلال إعلان يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف الدائمة، أورد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات فى نصوص متفرقة؛ منها ما استحدثه بالفقرة الثانية من المادة (23) من قانون العاملين المدنيين بالدولة من جواز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية فى الوظائف الشاغرة بدون إعلان

وقال الشاذلى إن المشرع اشترط لذلك ثلاثة شروط أولها أن يكون التعيين فى أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل فيها العامل بنظام المكافأة الشاملة. وثانيهاأن يكون العامل قد مضى على تعاقده بالمكافأة الشاملة ثلاث سنوات على الأقل. وثالثها أن يوافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.


وأن المشرع فى القانون رقم (19) لسنة 2012 أضاف حكماً خاصاً يتعلق بالعاملين الذين كانوا متعاقدين على أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة غير الباب الأول (أجور) وتم نقلهم إلى هذا الباب وذلك باشتراط أن يقضي هؤلاء ستة أشهر بعد نقلهم على الباب الأول حتى يعينوا على الدرجة الدائمة بالباب الأول

وأوضح الشاذلى أن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ينطبق على العاملين المتعاقدين على الباب الأول من أبواب الموازنة، وغيرهم ممن كانوا متعاقدين على أحد الأبواب الأخرى، وتم نقلهم إلى الباب الأول (أجور)، وبذلك فإن مناط تطبيق حكم الفقرتين المشار إليهما – على ما أكده قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (641) لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2012 هو أن يكون التعاقد مع العامل تم على أحد أبواب الموازنة العامة للدولة وهو ما لا ينطبق على العاملين بالمشروعات الإنتاجية التي يمولها حساب الخدمات بالمحافظات