بعد موافقة البرلمان.. 17 خطوة لا تعرفها عن منح تراخيص "عربات المأكولات"
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، ترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون "عربات الأكل".
ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.
1. يتم الحصول على ترخيص عن طريق تسديد رسوم لا تتعدى قيمتها خمسة آلاف جنيه وتحدد بحسب نوع الوحدة وتعتبر الجهة الإدارية هي التي من حقها تحديد فئات الرسوم المختلفة.
2. مدة الترخيص لا تقل عن ثلاثة أعوام وهي قابلة للتجديد بحسب الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يجب توافرها.
3. يشترط لمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص فرد مصري طبيعي تعدى عمر 18 عامًا.
5. تعتبر الجهة الإدارية المختصة هي الوحدة الإدارية المعنية.
6. أن ينسق مع الجهة الإدارية الأحياء أو الأماكن التي يحظر وجود وحدات الطعام بها.
7. لا يجوز التنازل عن التراخيص أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
8. تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
9. تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم.
10. من حق الجهة الإدارية أن تلزم مشغلي وحدات الطعام بتركيب جهاز جي بي أس للكشف عن الأماكن الخاصة بكل وحدة من الوحدات مع تمييزها برقم لسهولة الوصول إلى مكانها .
11. في حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
12. يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها.
13. ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
14. للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
15. فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
16. إذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
17. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.