تزامنًا مع مناقشته.. 10 معلومات عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تقارير وحوارات



تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد سلسلة من الاجتماعات المُتتالية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

من جانبها يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:

* اشتمل مشروع القانون على "45" مادة.

* تضمنت بنود مشروع القانون نطاق تطبيقه من حيث المكان ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

* وتضمنت بنود القانون أيضًا الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

* ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها.

* يهدف القانون مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.

* وفقًا للقانون فيستهدف أيضًا إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

* يشارك فى اجتماعات اللجنة عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة ، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزى، جهاز حماية المستهلك.

* ومنح المشروع للمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلمات خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تقديمها.

* وأجاز المشروع للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف عند الضرورة أو عند وجود أدله كافية على جدية الاتهام أن يصدر أمر مسبب ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع أو المدرج على القوائم، التظلم أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به وإذا رفضت تقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم، وتفصل المحكمة فى التظلمات خلال مدة لا تجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ويجوز للنيابة العامة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

* وأقر المشروع عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.