"الفجر" تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعون على حكم إنتخابات مجلس النواب الجديد

أخبار مصر

الفجر تنشر التفاصيل
"الفجر" تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة المحكمة الإدارية العليا


قال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل فى بداية جلسة الطعون على حكم وقف إنتخابات مجلس النواب الجديد إن علم القضاء هو من العلوم النظرية شانه شان الفقه وبالتالى فإن المحكمة تستطيع أن تجعله عملا من أعمال السيادة وتستطيع ايضا أن تسحبه منها وتضع اسباب لكلتا الحالتين ولكن يجب على القضاء المصرى ان ينظر إلى البلاد والحالة الفوضوية التى تمر بها

واضاف العمدة أنه على القضاء ان يأخذ أقصى إجراء كى ننتهى من المرحلة الإنتقالية فى أسرع وقت وبأى صورة وإلا سنفعل كما فعلت المحكمة الدستورية بانها حلت مجلس الشعب فى 39 يوم فى حين أنه لم تفصل فى دستورية محاكمة المدنيين عسكريا والواضح أنه يوجد أيدى لاتريد الإستقرار للبلاد بل تريد الوصول إلى منحدر خطير فى الأقتصاد والسياسة

وسادت فى الجلسة حالة من الهرج والمرج والمشادات داخل القاعة بين المحامين إلى أن تدخل رئيس المحكمة وهدد برفع الجلسة إذا ما أنتهت هذه المشادات الكلامية

وقال طارق الكاشف صاحب دعوى وقف الإنتخابات والمطعون ضده إن العمدة ليس صاحب صفة ولم يكن طرفا فى خصومة ولايجوز النظر فى هذا الطعن إلا بعد الإنتهاء من نظرها أمام المحكمة الدستورية ورفض إنضمام أى أحد من المحامين إليه للمحافظة على الدعوى

وتدخل جابر جاد نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة قائلا إنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الغدارى اصدرت العليا للإنتخابات قرارا بوقف إجراءات سير العملية الإنتخابية ونشرته فى الجريدة الرسمية لذلك لايجب قبول الطعن كما أنه لايجوز النظر فى هذه الطعن وذلك لأن القضية مقيدة فى المحكمة الدستورية العليا بعد إحالتها من محكمة القضاء الإدارى ولايجوز لأى جهة قضائية أخرى النظر فى أى جهة من هذه الدعاوى ولايجوز أى محكمة التدخل فى إختصاص المحكمة الدستورية العليا التى صدر منها حكم ينص على ذلك

واضاف نصار ان نظرية أعمال السيادة هو سب لأعمال المشروعية وفى أعمال القضاء ورغم أن القضاء الإدارى المصرى قد أخذها من القضاء الفرنسى الذى ألغى هذه الأعمال منذ خمسينيات القرن الماضى وان قاضى المحكمة الإدارية هو الذى يحدد أعمال السيادة من عدمه

وأكد نصار أن المادة 141 من دستور 2013 نصت على سلطات رئيس الجمهورية الذى نص عليها القانون وله فيها أعمال السيادة تلك الخاصة بالدفاع والأمن القومى وروافده ولكنه حدد بعض الاعمال السيادية والتى يجب موافقة مجلس الوزراء عليها اولا قبل اتخاذها ومنها دعوة المواطنين للانتخابات .

وعادت حالة المشادات والمشاحنات عندما تدخل الدكتور حامد صديق فى مرافعتة قائلا ان الدائرة الثانية رفضت حكم عبدالمجيد المقنن وثار المحامين ان حامد صديق لم يكن محاميا من الاساس وأنفجرت الهتافات المؤيدة ل حامد صديق يسقط قضاء مبارك وذلك ردا على ما هدد به رئيس المحكمة أنه سيرفع الجلسة وقد تدخل أمن المجلس بقيادة العقيد خالد كامل وقام بطرد عدد من المحامين من قاعة المحكمة

وتدخلت هيئة قضايا الدولة أن الهيئة نابت عن مؤسسات الدولة فى تقديم الطعن والطعن يعكس أراء هيئة قضايا الدولة دون موافقة الأصيل الرئاسة والشورى والعدل فهناك خلط بين هيئة قضايا الدولة والمحامين وما يجب أن يوضح أن المحامى يخضع لموكله أما هيئة قضايا الدولة فهو نائب قانونى مستقل فى رأيه ولايستطيع أحد التدخل فى إختصاصها أما المحامى فالمدعى هو الذى يحركه

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن هذا الطعن على قرار الرئيس ليس بجديد وفى كل مرة يطعن على هذا القرار وتحكم المحاكم بعدم الإختصاص فى نظر هذه الطعون بإعتبارها عمل من أعمال السيادة والحكم تعرض لأمور عديدة إلا أنه حصر المادة 141 من دستور 2013 أن المادة وضعت إختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية وهو أن أعمال السيادة أعمال مشتركة بين الرئاسة ومجلس الوزراء ولكنها لم تحدد ألية المشاركة ورغم ذلك رفع القرار إلى مجلس الوزراء والذى صدق عليه كما أن إختصاصات رئيس الجمهورية جاءت بناءا على نص المادة 66 أنه بعد الإنتهاء من التشريعات ترفع إلى رئيس الجمهورية ومن الممكن أن يخول لرئيس الوزراء هذه الموافقة ولم تشترط أخذ هذه الموافقة

واضافت هيئة قضايا الدولة أن المادة 222 من الأحكام الإنتقالية نافذة ولم يعطلها أى شئ وإذا شابها العوار بعدم دستوريتها لايجوز أن يحكم بها ويجب ان توقف هذه الدعوى حتى الفصل فى مدى دستوريتها ولكن حكم القضاء الإدارى يعتبر تغولا على إختصاصات المحكمة الدستورية ويوجد مئات الأحكام التى خرجت منقولة عن أعمال السيادة

والمحكمة الدستورية قالت أن أعمال السيادة طبقا لطبيعتها وليس لاسبابها

وردا على ما قاله جابر نصار بخصوص نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا إنها أختلفت تماما عما رأى خاصة أن هيئة قضايا الدولة طعنت فى الشق المستعجل وليس الموضوعى والذى تنظر فيه المحكمة الدستورية

وإنتهت المرافعات بتدخل مرتضى منصور الذى قال إن مجلس الشورى استغل عدم وجود رقابة لاحقة على قانون إنتخابات مجلس النواب وقام بتعديل بعض المواد التى ارسلتها المحكمة الدستورية والتى قضت بعدم دستوريتها وأغفلت البعض الاخر وقد أتضحت نية أعضاء الجمعية التاسيسية المشوبة بعدم شرعيتها بعد وضع الدستور