الالتزام بتدريس حقوق الإنسان وإجازة تحويل الخاصة إلى أهلية.. ننشر مسودة قانون الجامعات الجديد
ناقش المجلس الأعلى للجامعات، مقترح قانون "الجامعات الخاصة والأهلية
الجديد"، والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره، والمنتظر موافقتها من رؤساء الجامعات
تتضمن مسودة القانون ما يلي:
لقبول طلب تأسيس الجامعة أو فروعها، يجب أن يكون 55% على الأقل من رأس
المال مملوكًا لأشخاص مصريين، أو أشخاص اعتبارية مصرية، ويملك أغلب رأس مالها أشخاص
ذات طبيعية مصرية، وأن يكون رأس المال كافيًا لتجهيز الجامعة، ومزاولة نشاطها، وتحقيق
أغراضها على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون، مع تقديم ما يفيد ملكية طالب
التأسيس للأرض المخصصة لإنشاء الجامعة، أو قرار بتخصيصها له من الجهة المختصة، مع تقديم
ضمان مالي عبارة عن نسبة من رأس المال لا تقل عن ثلث الأموال المستثمرة بأحد البنوك
الخاضعة لإشراف البنك المركزي لحساب الجامعة تحت التأسيس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية
التصرف.
تقديم استراتيجية لعمل الجامعة الجديدة، لمدة 5 سنوات على الأقل، وتعد
وفقًا للمعايير المرجعية التي تحددها الهيئة المختصة، بما يضمن خدمة تعليمية وبحثية
متميزة.
تُعفى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم
49 لسنة 1972، التي تقوم بتأسيس أو المشاركة مع الجامعة الأهلية، من الالتزامات المالية
المنصوص عليها في هذه المادة.
يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية، بناءً على طلب يقدم إلى الوزارة
المختصة من رئيس الجامعة، بعد موافقة جماعة المؤسسين ومجلس أمناء الجامعة، بناءً على
اللائحة التنفيذية للقانون، ويُشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة
الخاصة أو الأهلية، الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لضوابط
وشروط يضعها المجلس المختص ومجلس الجامعات، وتُعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات
التي تمنحها الجامعات المصرية، وفقًا لقواعد لمعادلة الدرجات العلمية.
يُصدر الوزير المختص، التصريح ببدء الدراسة في الجامعة، بعد موافقة المجلس
المختص، ولا يجوز للجامعة بدء مزاولة نشاطها، إلا بعد استكمال كافة المقومات البشرية
والمادية اللازمة، وما يفيد الاتفاق والتعاون مع إحدى الجامعات الأجنبية، والالتزام
بتدريس مادة حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة بجميع
الكليات.