الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الصحة بتعديل أسعار الدواء

أخبار مصر

الحيثيات الكاملة
الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الصحة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو برفض الدعاوى المقامة من عدد من شركات الأدوية لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 المتعلق بتعديل أسعار الأدوية بتأييد قرار الوزير الذى اعتبرته طلبات صحف الدعاوى سببا فى زيادة ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات بعد ان تضمن القرار بحسب طعون الدعاوى تجديد سعر الدواء كل 5 سنوات وهو ما اعتبرته الدعاوى مؤديا إلى غناء وكسب الصيدلى على حساب الشركة المنتجة بلا سبب قانونى وأصدرت المحكمة اليوم حيثيات قرارها.

وقالت المحكمة فى نص حيثيات حكمها ان اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الداوء طبقا لما وصفته مطالب الدعوى فإنه ينبغى أن يكون اللجنة المجتمعة مكتملة النصاب القانونى وتم عقد اجتماعها بشكل قانونى.

فقد اعتبرت المحكمة أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية قد صدر حسب ظاهر الأوراق سليما متفقا مع وأحكام القانون الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه ويتعين الحكم رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون الحاجة للتعرض إلى ركن الإستعجال لعدم جدواه.

وانتهت حيثيات حكم المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا مع رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصاريف الطلب مع تأييد إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرين بالرآى القانونى فى طلب الإلغاء.

قالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى 53307 لسنة 66 قضائية والمطالبة بوقف تنفيذ القرار 499لسنة2012 إن توافر ركن الجدية فى طلبات الدعوى متوافر خاصة مع نص المادة 1 من القانون 163لسنة1950 يقول بأنه لابد أن يكون فى كل محافظة وعاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو من يقوم مقامه بما يسنى لجنة التسعير الؤلفة بقرار من وزير التجارة والصناعة بالإتفاق مع وزير الداخلبة وتقوم اللجنة طبقا للمادة الثانية من ذات القانون بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية وهو ما يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد تصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية.

وارتكزت المحكمة فى حيثيات حكمها أيضا على نص المادة 10 من القانون8 لسنة 1998 بأنه لايجوز لأية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها وأن نقابة الأطباء طبقا لقانونها تقوم برسم سياسة توفير الأدوية.

وقالت المحكمة أنه لما كان على الدولة الإلتزام بتحقيق المصلحة العامة للمواطنيين والخدمات الأساسية لهم فإن ذلك المبدأ يقتضى تدخل المشرع لتحديد أسعار جبرية لبعض السلع والخدمات أو وضع حد أقصى لها حتى لا ينفرد منتج لسلعة معينة بتحديد أسعار خدمة يستوردها مستغلا بعض الظروف الإقتصادية أو قيام حالة احتكار فردى طبقا لحيثيات المحكمة أو احتكار قلة لبعض السلع على نحو قد يشكل اهدارا لحقوق المواطنيين.

وأضافت حيثيات حكم المحكمة أنه استشعارا من المشرع لأهمية الدواء باعتباره من السلع الضرورية والأساسية وبما له من طبيعة خاصة تميزه.