"تشريع مجلس الدولة" يرفض منع القضاة من الترشح للأندية للرياضية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة، والخاصة بمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الأندية الرياضية، وانتهى إلى رفضه.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق فى نوفمبر الماضى، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.
وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضي، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.