بلاغ للنائب العام يطالب بسرعة التحقيق مع المستشار الصعيدي بتهمة الرشوة والتربح

أخبار مصر

بلاغ للنائب العام
بلاغ للنائب العام يطالب بسرعة التحقيق مع المستشار الصعيدي ب

تلقي النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغاً من المحاميان يسرى عبد الرازق عبد الرؤف ومحمد عبد الرازق عبدالرؤف ضد المستشار أسامة الصعيدى بتهمة الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة وطالبا في بلاغهما بسرعة التحقيق الفورى وإتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه ..

أوضحا مقدمي البلاغ أنه انتشرت معلومات وتداولت حول حصول المستشار أسامة الصعيدي على منفعة من خلال عمله بالقضاء حيث انتشرت أخبار حول حصوله على ( فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس ) بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب ومن المعروف ان سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن مبلغ 5000000 جنيها ( خمسة ملايين جنيها ) وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى احدي القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب والتي على أثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانوني لشركة المقاولون العرب وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب وتعيينه عضو بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي ،

وكذلك الأمر ماجاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وقد استند ذلك البلاغ الى ماتم نشرة فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحق السيد / أسامة الصعيدي وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين والمزيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.

ولما كان ماتقدم وحيث أنه لو ثبت ماهو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه فانه يكون قد أرتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته وحيث ان المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه) موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة )

وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف .

وكذلك جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشي بقولها ( كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ........ ) ،

والمادة 103 مكرراً يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه . كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، و الرشوة وفقا للقانون هى الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من فى حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة

ولما كان ماتقدم وحيث أنه لو ثبت ماهو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدي وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عملة بالقضاء فانه يكون قد أرتكب الجرائم سالفة البيان وبخاصة جريمتي الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة

كما انه يجب التحقيق وبسرعة فيما سلف ذكره من وقائع وأية وقائع أخرى قد تكون أغفلت ولكنها معلومة لدى الأجهزة السيادية بالدولة لما لذلك الامر من أهمية تتمثل فى الإساءة الى سمعة القضاء المصري النزيه والتشكيك فيه

لذلك إلتمس مقدمي البلاغ بسرعة التحقيق الفورى وإتخاذ اللازم قانونا فى ضوء السلطة القانونية التى أسندها الدستور والقانون الي النائب العام وحيث أنه لو ثبت ماهو متداول بحق المشكو فى حقه فإنه يكون قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 103 ، 103 مكرراً ، 104 ، 115 من قانون العقوبات .