هيئة المفوضين بالدستورية العليا تؤجل منازعة حل الشورى لجلسة 3 مارس

أخبار مصر

هيئة المفوضين بالدستورية
هيئة المفوضين بالدستورية العليا تؤجل منازعة حل الشورى لجلسة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن السيد عدنان المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر والتى طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشورى أسوة بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشعب لجلسة 3 مارس المقبل لتقديم المستندات والمذكرات من جميع الأطراف

وطلب محاميى الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تقديم مضابط الجمعية التأسيسية أثناء مناقشتها للنواب المتعلقة بمجلس الشورى

وقال وائل حمدى السعيد فى بداية مرافعته أن الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الأخر للمستقلين وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 واعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الأخر لمرشحى الأحزاب ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية

وأوضح السعيد أن ضغوط الشارع السياسى أدت إلى تعديل مرسوم الإنتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردى وهذا أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالى جاء ليعصف بحقوق الأغلبية ويمثل خروجا عن النص التشريعى وهذا ليس بجديد فى الوسط السياسى

وقال السعيد أنه فى عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض إنتخابات البرلمان وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى إنتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط واضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون فى 19 مايو 1993 وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنيين

وأشار السعيد إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسى الذى يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضى وعندما صدر إعلان سياسى لتحصين الشورى هل هذا عمل سياسى أو سيادى لايخضع لرقابة المحكمة الدستورية

وقال السعيد إن رئيس الجمهورية الذى تم إنتخابه وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب الذى أقسم أمام المحكمة على إحترام الإعلان الدستورى

وأكد السعيد أن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد لفترة مؤقتة وقد إنتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستورى

وكشف السعيد أن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 دافعا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة فى 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التاسيسية التى أعدته وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستورى الأول فى 23 مارس 2011 فى المادة 60 مدة ستة اشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى فى 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الموعد.