مستشار قانوني: يحق للمعلم مكافأة مالية في حالة التأخُّر بعد الدوام

السعودية

بوابة الفجر


سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة التعليم زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يوميًّا من الأحد حتى الأربعاء، وذلك بدءًا من العام الدراسي الحالي 1438/ 1439 هـ، التي أطلقت عليها اسم "ساعة نشاط"؛ إذ تم إدراج أربع حصص للنشاط في الأسبوع الواحد بواقع 60 دقيقة للحصة. وشمل ذلك جميع المراحل الدراسية، وفقًا للخطة الدراسية.

وفي التفاصيل، سبَّب ذلك القرار ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل من قِبل العاملين بالميدان التربوي، سواء كانوا معلمين ومعلمات أو طلابًا وطالبات. ورغم أنه بدأ تطبيقه في أغلب إدارات التعليم إلا أن تلك الحصة ما زالت طريقة تطبيقها مجهولة في كثير من المدارس لعدم وجود آلية معينة وواضحة.

وبقي الأمر عبارة عن اجتهادات شخصية من قِبل قادة المدارس؛ فبعض المدارس طبقته بخطة حصص النشاط العادية، وهي تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وكل مجموعة تختار النشاط الذي تحب أن تمارسه، مثل النشاط العلمي والاجتماعي والفني والتوعية الإسلامية.. وغيرها من الأنشطة الأخرى. وبعض المدارس أصبحت حصة النشاط فيها عبارة عن حصة "فارغة"، تمرُّ على الطلاب والطالبات مرور الكرام لعدم معرفة الآلية التي تُطبَّق بها.. ومدارس لم تطبِّقها حتى اليوم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد الأمر تعقيدًا بسبب تأخُّر مواعيد الانصراف، وخصوصًا في مدارس البنات؛ إذ تبدأ فترة "المناوبة" بعد نهاية الدوام، وفيها يبقى عدد معين من المعلمين أو المعلمات، كل في مدرسته، ولا يغادرها إلا مع خروج آخر طالب أو طالبة منها.

ويُحدَّد نظام الدوام الرسمي للدولة بسبع ساعات فقط، تبدأ من الساعة الـ7.30 صباحًا حتى الساعة الـ2.30 ظهرًا، لكنَّ كثيرًا من المدارس يتأخر طلابها أو طالباتها في المغادرة بسبب ظروف الأسرة حتى بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي؛ إذ يخرج بعضهم الساعة الـ3.30 عصرًا. وهنا تكمن المشكلة؛ إذ إنه توجد ساعة زائدة في دوام المعلم أو المعلمة.

فهل يحق للمعلم أو المعلمة مطالبة وزارة التعليم بخارج دوام بسبب التأخُّر بعد نهاية الدوام الرسمي؟ هذا السؤال يجيب عنه لـ"سبق" مصدر قانوني، يعمل مستشارًا تربويًّا؛ إذ قال: إن وقت الدوام الرسمي محدد بسبع ساعات يوميًّا، وما زاد على ذلك فهو عمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ ويستحق الموظف عنه مكافأة مالية بموجب ما أوضحته المادتان الـ31، والـ32 من لائحة الحقوق والمزايا المالية.

وأكد المصدر أنه من حق الموظف أن يطالب بها جهة عمله، فإذا لم تستجب فله حق التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية. وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال الستين يومًا جاز للموظف رفع دعوى التظلم إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا أخرى، تبدأ من تاريخ العلم بقرار الرفض أو انقضاء الستين يومًا المذكورة والمعطاة مهلة لوزارة الخدمة المدنية. هذا ما أوضحته المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.