قرار عاجل من "التعليم" للمدارس الخاصة بشأن الزى المدرسي
قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزاري (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن ما يلي :
- عدم فرض تغيير
الزى المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس
الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل
مرحلة من المراحل الدراسية.
- عدم بيع الزى
المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية
العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
كما أعلن "خيري"
أنه قد تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزاري
(420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة؛ حيث لا يتم زيادة مصروفات
السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة
لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
وأكد المتحدث الرسمي
باسم وزارة التربية والتعليم، على أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزاري (42) لسنة
2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة
البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة
الواردة بهذا القرار.