الفجر تنشر النص الكامل لأول دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار " مرسي " بفرض حالة الطوارئ على اقليم القناة

أخبار مصر

الفجر تنشر النص الكامل
الفجر تنشر النص الكامل لأول دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار "

حصلت بوابة الفجر علي نص أول دعوي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس محمد مرسي التي اصدرها أمس في خطابه بفرض حالة الطوارئ علي مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس .. والتي تعتبر في أول رد فعل سريع لهذة القرارات خلفية الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد وخاصة بعد اصدار محكمة جنايات الإسماعيلية حكم بإحالة اوراق 21 متهماً في مذبحة أستاد بورسعيد الي فضيلة مفتي الجمهورية تمهيداً لأصدار حكم بإعدامهم بتهمة القتل العمد ..

حيث أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ على مدن بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم لعدم دستورية هذا القرار ولمخالفته الصارخة للمادة 148 من الدستور الباطل ..

وقال صبري في دعواه أن هذه المادة أوجبت على الدكتور مرسي أخذ رأي الحكومة قبل إصدار قرار بفرض حالة الطوارئ ثم نظمت هذه المادة الإجراءات المتبعة بعد ذلك إلا أن مرسي خالف هذا القيد ولم يأخذ رأي الحكومة ولم يشر إلى ذلك عند إصداره القرار مما يلحقه بالبطلان لعدم دستوريته ..

وانتهى صبري في دعواه إلى طلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغاؤه ..

وجاء في نص الدعوي :

رئيس محكمة القضاء الإداري

مقدمه لسيادتكم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامى بالنقض ..

ضـــد

د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .

ويعلن : بهيئة قضايا الدولة

يتشرف بعرض الأتي

بتاريخ 271/1/2013 أصدر المطعون ضده قرار بإعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية لمدة 30 يوم كما أعلن حظر التجول في المدن الثلاث طوال فترة الطوارئ ابتداء من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحاً .

وجاء نص القرار :ـ

أحيي رجال القوات المسلحة على سرعة استجابتهم للدفاع عن المنشآت وأمن الوطن وأصدرت تعليماتي لرجال الداخلية بالتعامل بحزم مع من يقطعون الطرق أو يلقون بالحجارة على المدنيين كما أنني ضد أي إجراءات استثنائية وإن اضطررت سأفعل وها أنا أفعل ولحماية المواطنين فقد قررت :

1 ـ إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة .

2 ـ يحظر التجوال في نطاق هذه المحافظات الثلاث طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي .

ولما كان ذلك وكان من الثابت أن قرار المطعون ضده قد خالف المادة 148 من الدستور الباطل حيث أن هذا النص جاء صريحا على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كلا من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .

ومن الواضح أن المطعون ضده خالف نص هذه المادة مخالفة جسيمة عندما أصدر قراره المطعون عليه بالبطلان المطلق حيث كان يتعين عليه أن يأخذ رأي الحكومة قبل إصدار القرار ومن الثابت أن القرار خالف مخالفة صارخة لهذا القيد مما يشوبه بالبطلان ويتعين معه الإلغاء .

ولما كان ركن الاستعجال متوافر في هذا الطعن ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تعطل الكثير من ضمانات الحقوق والحريات المنصوص عليه في القوانين المصرية ـ قانون العقوبات ـ قانون الإجراءات الجنائية ـ وغيرهما ـ وتعيد إلى الواجهة المحاكم الاستثنائية تحت عنوان محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية وفي هذا إهدار خطير لمقتضيات الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك في تقديم المدنيين لمحاكم طوارئ ومحاكم عسكرية مثل هذه الأحكام تحتاج لإعادة نظر جذرية ولفهم ديمقراطي لحالة وقانون الطوارئ بحيث لا يجدد التاريخ الطويل من العصف بالحقوق والحريات مما يتعين معه إعمال أحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

كذلك فقد توافرت للطالب الصفة والمصلحة باعتباره مواطنا مصريا .

بناء عليه

يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المطعون ضده الحكم :ـ

أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لمخالفته للمادة 148 من الدستور لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان

ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لعدم دستوريته ولمخالفته لنص المادة 148 من الدستور وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .