مستشار وزير المالية : مشروع "الصكوك" يحظر بيع قناة السويس

أخبار مصر

مستشار وزير المالية
مستشار وزير المالية : مشروع "الصكوك" يحظر بيع قناة السويس

قال مستشار وزير المالية أحمد النجار والمسئول عن ملف الصكوك: إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط فى قناة السويس ليس له أى أساس من الصحة ، مؤكدًا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما طرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط.

وأضاف النجار - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة المالية الليلة الماضية - أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .

وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك مطروح منذ فترة طويلة للنقاش وكان مطروحا للمناقشة فى مجلس الشعب السابق إلا أن حل المجلس حال دون مناقشته وإقراره، لافتا إلى أن هناك أفكارا للكثير من المشروعات فى مصر وتحتاج إلى أدوات تمويلية لتنفيذها وتعد الصكوك من أهمها.

وفيما يتعلق بجهود توعية مجتمع المستثمرين بالصكوك، قال إن وزارة المالية تعمل على عدة محاور لنشر الوعى بالأداة المالية الجديدة منها استمرار النقاشات المجتمعية حول مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التى يمكن أن تطرح لها صكوك ومدى احتياجاتها، وإنشاء وحدة الصكوك .

وعن الموقف الشرعى للأزهر من إصدار قانون الصكوك، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار: إن المادة الرابعة من الدستور تنظم مسألة أخذ الرأى فى المسائل المتعلقة بالشريعة، بمعنى أن تعرض السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بالشريعة قبل التصويت النهائى عليها على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأى الشرعى . وأضاف أنه تم الأخذ بمقترحات مجمع البحوث الإسلامية بشأن مشروع القانون السابق، وتم تلافيها فى القانون الجديد، بالإضافة إلى دعوة عدد من الفقهاء لمناقشة القانون ومشاركة الدكتور حسين حامد حسان فى صياغة القانون، وهو أحد كبار الفقهاء ، مؤكدا أنه لابد أن يعرض مشروع القانون على الأزهر قبل إقراره.

وبشأن الهيئة الشرعية المزمع إنشاؤها مع كل إصدار للصكوك، أشار إلى أن المادة

14 من القانون تنص على أن تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله، وأن يكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن 5 بحوث، وأن يكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.

وتكون عضوية الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها بمن تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتختار الهيئة من بين أعضائها، فى أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك، وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبالنسبة لإمكانية استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة.. قال إن هذا الطرح غير موجود فى القانون ولا يمكن أن يكون ، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن أن يسهم فى نجاح الخطط الاستثمارية للدولة، وبالتالى يسهم فى تخفيض عجز الموازنة.

وأشار إلى أن القانون الحالى لم ينص على حد أقصى لمدد انقضاء حق الانتفاع وأن هناك قوانين أخرى تنظم ذلك الأمر.. موضحا أن إصدار الصكوك يكون على أساس اقتصادى، وبالتالى فإن المشروعات ذات فترة الاسترداد القصيرة تكون ذات جاذبية للمستثمر، ولذا فإنه لا مجال لفتح فترة حق الانتفاع.

وأضاف أنه إذا أراد مجلس الشورى وضع ضوابط لفترات حق الانتفاع فله أن يفعل ذلك، وهناك اتجاه لأن تكون فترات حق الانتفاع من 10 أعوام إلى 15 عاما .