القضاء الإداري يرفض صرف مكافآت للعاملين بالمحاكم خلال الإجازات القضائية

حوادث

بوابة الفجر


قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار صفوت الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى تتقاضاه شهريا ومع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

كانت ماجدة أحمد محمد عاملة بإحدى الهيئات القضائية، أقامت دعوى اختصمت فيها وزير العدل، ومساعد وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام بصفتهم وطالبت المدعية فى دعواها بأحقيتها فى الإجازات القضائية وما يترتب عليها من مكافآت.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع حدد الإجازات السنوية للقضاة بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين، ومن فى درجتهم، وشهر ونصف الشهر لمن عداهم، وإن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر، ولم يُجز للقضاة أو أعضاء النيابة الحصول على إجازة فى غير العطلة القضائية، إلا إذا كانوا قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، إلا أنه أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا، والتى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه أوكل للجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت الحيثيات أن المشرع أحال العاملين بالمحاكم بالشئون الوظيفية إلى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، محدداً السلطة المختصة بتطبيق هذه الأحكام، سواء أكان رئيس محكمة النقض أو النائب العام، ومن بين تلك الأحكام ما يستحق لهم من عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات الاعتيادية، وما يستحق من أجر مضاعف أو تعويض عن أداء العمل خلالها.

وانتهت الحيثيات إلى أن المدعية من العاملين الإداريين بالنيابة العامة، وتخضع فى شأن إجازتها لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فهى تخرج عن نطاق المخاطبين بأحكام المقررة بقانون السلطة القضائية، فهى فقط تسرى على القضاة وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم، ومن هنا فإن قيام العاملين المدنيين بالعمل خلال أشهر الصيف هو قيام بأعباء وظائفهم وليس عملاً إضافيًا.