بلاغ ضد يحيى القزاز بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية
تقدم المحامى أشرف سعيد المحامى بالنقض، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد يحيى القزاز، أستاذ الجولوجيا بجامعة حلوان والقيادى السابق بحركة تمرد، بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية.
وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 7592 عرائض النائب العام أنه طبقا لنص المادة 171 و 172 من قانون العقوبات المصرى وتهمة اهانة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري.
وأضاف البلاغ أن القزاز وصف رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بالخيانة دون سند من واقع أو قانون، وطالب بإعدامه ايضا، وارتكب لفظا سب وقذف علنى فى حقه.
واستكمل البلاغ: "وفقا لنص المادة 179 يحرض على قتل الرئيس، كما وصفه على حد تعبيره (ضربا بالنعال) ووصفه بالخيانة".
وتابع البلاغ: "توافر نص ارتكاب جريمة نص المادة 179 من قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات من أهان الرئيس"
ولفت البلاغ إلى أن حرية الرأى والتعبير قيمة عليا في حياة الناس، وهى من مصادر الخلق والابداع، وتنمية الخيال الادربي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلا عن انها تعطى الامل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعى وسياسي سليم.
وتابع: حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنها لا يجوز تقيدها بإغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخي قمعها، بل يتعين ان ينتقل المواطنون من خلالها وعلانية، قتنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري( يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من أهان الرئيس".
واستكمل: "المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي يؤثر بقوة على مفهوم العيب والإهانة في الجرائم التعبيرية، وقضايا النشر تماما كما يؤثر مدى الإيمان بحرية الرأى والتعبير وانتقاد القائمين على الحكم والشخصيات العامة ورئيس الدولة".