الإمارات تناقش قوانين تشغيل الطائرات بدون طيار

عربي ودولي

طائراة بدون طيار
طائراة بدون طيار

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة في الإمارات، الإجراءات والأطر القانونية والعقوبات والغرامات التي قد يتعرض لها المخالفين لقانون الطيران المدني في الإمارات.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخراً برئاسة مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من الجهات المدنية المعنية في الدولة.

 

الأنظمة الجوية

واستعرض ممثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو اللجنة إستراتيجية الهيئة في تسجيل منتجات الأنظمة الجوية، وذلك من خلال مشروع نظام إلكتروني لتسجيل الأنظمة الجوية بدون طيار قبل عمليات استيراد أو تداول، أو طرح هذه المنتجات في أسواق دولة الإمارات.

 

وأشار الريسي إلى أن "النظام يركز على منتجات أنظمة الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية من دون طيار التي تستخدم في مختلف المجالات في الدولة، سواء كانت قطع غيار لهذه المنتجات او الجاهزة للاستخدام، إذ يتعين تسجيل هذه المنتجات في أنظمة الهيئة عن طريق المورد في النظام، وعليه يتم تتبع أية طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء، عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح إلزامياً على المصنعين وضعه على هذه الطائرات، كما سيساهم النظام بتطوير قاعدة بيانات اتحادية لهذه المنتجات، وكذلك بتصنيف المنتج المتداول في أسواق الدولة".

 

قواعد الاستخدام

ولفت إلى "الإنجازات التي تحققت من خلال تنفيذ توصيات اللجنة والتي ركزت على نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات، لضمان سلامة وأمن الجميع، لافتاً إلى أن الحملة الإعلامية "أنت المسؤول" ساهمت في نقل رسائل توعوية وضحت اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات بدون طيار، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة على الإنترنت".

 

وأوضح مفتش عام وزارة الداخلية أن "الفريق الفني التابع للجنة يعكف على دراسة أنظمة مطروحة للتعامل مع مشكلة الطائرات بدون طيار، مع عدد من الشركات المزودة لأنظمة حماية من هذه الطائرات، لتحديد مدى فاعليتها، وقدرتها على حل المشكلة من جذورها، دون التسبب في مشكلات أخرى".

 

زيارة الدوائر

وأشار الريسي إلى أن اللجنة سوف تقوم بزيارة الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالرقابة والتفتيش على منافذ البيع والمحلات التجارية كافة في الدولة، لتعريفهم بمهام ودور اللجنة وأهم إنجازاتها وتوصياتها التي من خلالها تهدف التأكد من تطبيقها والتزامها بالقرارات الملزمة بوقف تداول هذه المنتجات المخالفة لقرارات الهيئة الهامة للطيران المدني.

 

وشدد على ضرورة الالتزام بالتشريعات واللوائح للطائرات بدون طيار في الدولة، للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الطائرات.

 

وأوضح مفتش عام وزارة الداخلية أنه وفقاً للقانون الاتحادي للطيران المدني رقم 20 لعام 1991 بخصوص العقوبات والجرائم، فإن المادة 69 منه تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الإجازات او التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وبحسب المادة 70 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائه الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يهبط او يقلع خارج المطارات او الاماكن المخصصة، او يطير خارج المناطق المحددة ، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة او المعنية.