مجلس الدولة يحدد مهام ممارسي العلاج الطبيعي
صرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة انتهت إلى أنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائى العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، وإنما يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعى بناء على تقرير الطبيب المعالج.
وأضافت الفتوي، أن ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للإشراف الفنى للطبيب المعالج، وأن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين على اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداءً، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ "الدكتور" سواء على الأطباء أم ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.
كما انتهت الفتوي الي مشروعية قرار وزير الصحة رقم (197) لسنة 2011 بإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والمراكز يرأسه أحد أخصائي العلاج الطبيعى يتبع إدارة المستشفى وفقًا للشروط والضوابط المذكورة، و ذلك باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة فى مختلف قطاعاتها الرئيسة والفرعية.
وفي سياق آخر، انتهي القسم أيضًا الي خضوع صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، تأسيسًا على أن هذا الصندوق يتوفر بشأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبان أن من بين موارد الصندوق 5% من أصل الحصيلة الشهرية لمجموعات التقوية المدرسية قبل التوزيع بجميع المدارس.