الانتهاء من قوانين "إعلانات المنتجات الصحية" وتعديلات "الغش والتدليس"

حوادث

بوابة الفجر


انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. 

مشروع القانون يقع في 7 مواد وحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

وتختص هذه اللجنة كذلك بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.

كما وافق القسم التشريع بمجلس الدولة على قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

ويعد القانون بديلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذي اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع، حيث يتناول تنظيم كلا من خدمات النقل البري للركاب وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في إطار تشريعي واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.

كما انتهي القسم من مراجعة تعديلات قانون الغش والتدليس، مشيرًا الي أن التعديلات التي أدخلت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات. 

وذكر القسم أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكام هذا القانون.

ونوه القسم إلى أن المشرع استحدث نصاً جديداً رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف في البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها. 

وأضاف القسم أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعني، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار، ولكي تتكامل عناصر تنظيم آليات السوق، فقد ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.