الفجر| تنشر أسباب حكم براءة توفيق عكاشة من تهمة التحريض على قتل مرسى

أخبار مصر

الفجر| تنشر أسباب
الفجر| تنشر أسباب حكم براءة توفيق عكاشة من تهمة التحريض على

المحكمة لم تطمئن لأدلة الثبوت .

القاضى كثيرا مما ينتقدون عمل الرئيس يطالبون الاصلاح وهدفهم الصالح العام وهذا ليس عيبا او تطاول او اهانه وعلى الرئيس أن يتسع صدره للجميع

أودعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب مهران ومحمد على عبد الرحيم ، وأمانة سر محمد عبد العزيز ، حيثيات حكمها ببراءة الاعلامي توفيق عكاشة من تهمة اهدار دم الرئيس مرسي .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة توفيق عكاشه الذى صدر فى جلسة 8 يناير الجارى ، أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وفطنت الى ادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الاثبات واية ذلك أنه بالنبسة للاتهام بالتحريض علانية على ارتكاب جريمة القتل باهدار دم رئيس الجمهورية فان الثابت من مطالعة الاوراق والاسطوانات المدمجة ان عبارة اهدار الدم جاءت فى سياق حدبث بعباره عامة غير موجهة الى رئيس الجمهورية او غيره وكان من المتعين قانونا ان تكون تلك العبارة صريحة ومحدده وليست غامضة وتوافر صلة السببية المباشرة بين التحريض على ارتكاب الجريمة والجريمة ذاتها وهو مالم يتوافر فى الاتهام المسند للمتهم بشانها وهو ما نفته ايضا تحريات قطاع الامن الوطنى ، اما بالنسبة للاتهام باهانه رئيس الجمهورية بان بث المتهم عبر قناته الفضائية ببرنامج مصر اليوم العبارات المبينة بوصف الإتهام فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالى التى تنص على حرية الفكر والراى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير وحيث انه من المقرر ان النقد المباح هو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به وان حرية الراى والتعبير قيمة عليا فى حياة الناس وهى من مصادر الخلق والابداع وتنمية الخيال الادبى والفنى فى كل الاتجاجاهات الممكنة فضلا عن انها تعطى الامل والثقة للناس فى قيام نظام اجتماعى وسياسى سليم يحترم الفرد ويقدر مشاعره وضميره الادبى وتعطى حرية التعبير للانسان القدرة على المشاركة باخلاص وفاعلية فى الحياه الاجتماعية العامة والمساهمة فى دفع التقدم الاجتماعى الى الامام مما لا يفسح المجال امام نمو النفاق الاجتماعى وطغيان الانتهازية وسيادة العلاقات المزيفة القائمة على المصالح الشخصية البحتة التى تجد ضالتها فى عهود الظلام وكبت الحريات كما وان حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى فلا يقوم الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها ، وما ألحق فى الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها وتقرير موقفها من سلبياتها الا فرع من حرية التعبير ونتاج لها وهى التى تردتد لخلق الله ومن اجل هذا جعلها الدستور مصونه ولا تمس ، كما أنه من المقرر ايضا ان الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع او مسموع او مرأى وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك ان ما قد يراه الانسان صوابا فى جزئية بذاتها قد يكون هو اخطأ بعينه عند آخرين ولا شبهة فى ان المدافعين عن ارائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأون الى المغالاه وانه اذا اريد لحرية التعبير ان تنتتنفس فى المجال الذى لا يمكن ان تحيا بدونه فان قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ، ولا يسوغ بحال ان يكون الشطط فى بعض الاراء مستوجبا اعاقة كما ينبغى ان يعتبر نقد رئيس الجمهورية فى اطار حرية التعبير شريطة الا يتم استخدام عبارات مهينة حقا لشخصه لا سيما وا ن كثيرا مما ينتقدون عمل الرئيس يطالبون الاصلاح وهدفهم الصالح العام ، ومن هنا يعتبر ما يكتب او يصرح به هؤلاء به فى هذا الاطار ليس عيبا او تطاول او اهانه ، كما أن للرئيس أن يتسع صدره للجميع ، فلابد من قوى معارضة له ولنظامه حتى يشعر الجميع ان هناك مراقبة فعالة لا شكلا حتى يتحد ابناء الوطن بكافة طوائفه ومنظماته على قلب رجل واحد لإصلاح الوطن ولما كان ما تقدم وكان القانون لم يحدد العبارات التى تعتبر اهانه فى حق رئيس الدولة بل ترك ذلك لقاضى الموضوع الذى عليه ان يحيك بالظرف الذى تطلق فيه الالفاظ موضوع الاتهما مع الوضع فى اإعتبار التقدير الللازم لشخص رئيس الجمهوية باعتباره راس الدولة والواجب احترامه دون التمسك بحرفية تلك العبارات لإختلاف الدلاله باختلاف الزمان والمكان ، وعليه فان الثابت للمحكمة وما استق فى وجدانها من اوراق الدعوى والاسطوانات المدمجة أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التى عبر بها عن رأيه كانت فى نطاق النقد امباح وحرية التعبير والمصلحة العامة ولم تتجه ارادته الى النتيجة التى تتمثل فى سعيه الى اهانه شخص رئيس لجمهورية لا يسما ، وأن المتهم .

قد انكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة ، واذا كان هناك من يرى وجود ثمة تجاوز فانه ينال من هذه الرؤية ان الدولة فى اعقاب ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من اعلاء بحرية الراى ةالتعبير قد سادتها بعض من السيوله لدى كافة اطياف المجتمع نتيجة للحالة الثرية التى كانت تمر بها البلاد ، وأضافت المحكمة انها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جائت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم ومن ثم فانها تعتد بانكاره وما ابداه من دفاع وكانت الاوراق خلت من ثمة دليل اخر يمكن التعويل عليه فى ادانه المتهم ، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية .