"الضريبة الانتقائية" يرفع سعر الدخان 100% والمشروبات الغازية 50%
أقرّ مجلس الشورى، الأحد (16 إبريل
2017)، نظام الضريبة الانتقائية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وتشير المعلومات الأولية عن بنود النظام،
إلى فرض الضريبة على سعر التجزئة لعدد من السلع المنتقاة (المضرّة والكمالية)، وهي:
منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، بنسبة 100%، والمشروبات الغازية، بنسبة 50%.
ويقصد بسعر التجزئة في النظام ذلك السعر
النهائي للسلعة الذي يصل إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه أو المدون عليها
من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة.
ويفرض النظام على المسجل تقديم إقرار ضريبي
لهيئة الزكاة والدخل عن الفترة تحددها اللائحة التنفيذية، مع إمكانية استثناء المستوردين
في تقديمه وفقًا للشروط والإجراءات الواردة بها.
كما تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة
وإجراءاته، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.
وفي حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه
بشكل كليّ عن طريق الخطأ؛ يتوجب الشخص الذي تَسَلّم ذلك المبلغ أو أعفي منه، من تلقاء
نفسه وفور عمله، أن يقوم بسداده إلى هيئة الزكاة والدخل.
ويعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي
بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية
محل التهرب.
كما يعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة
خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة
عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.
ويجوز مضاعفة الغرامة بحق المخالف في حال
تكرارها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار هيئة الزكاة والدخل، أو تعليق الترخيص لمدة
لا تزيد على 6 أشهر.
ويُعمل بالنظام اعتبارًا من اليوم التالي
لمضيّ 15 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحدد مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل
15 يومًا، لإقرار لائحته التنفيذية نقلًا عن صحيفة عاجل.