محسن عادل: قانون الصكوك يتضمن رقابة شرعية على تعاملاتها ويسمح للبنوك بإصدارها

أخبار مصر


انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مسودة مشروع قانون صكوك، والتى أجازت إصدار الصكوك لكل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، والبنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد موافقة البنك المركزى.

من جهته، أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن المسودة أجازت للمؤسسات الدولية الاقليمية والجهات الأخرى بإصدار صكوك لتمويل مشروعات تعمل فى مصر، بشرط اختيار لجنة رقابة شرعية، تتولى إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى درجة توافق الإصدار ونشرة الاكتتاب مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وأشار عادل الى إن المسودة سمحت بإصدار الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الإجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة، بجانب أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز اصدار صكوك بمقتضاها.

وأضاف أن المسودة تشترط وصفاً وافياً للمشروع الممول بالصكوك، والجدوى الاقتصادية وشهادة تصنيف ائتمانى، والقيمة الإسمية للصك وتقريراً من مستشار مالى للأصول والخدمات المكونة لمحفظة الصكوك، والحصيلة المتوقعة، ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة، بجانب وجود لجنة رقابة شرعية للتأكد من توافق المشروع مع أحكام الشريعة، وتحديد حدود مشاركة مالك الصك فى «الغنم والغرم» بحسب نوع الصك وصيغته، حسب ما ذكرته الأهرام .

وتابع عادل: مسودة مشروع صكوك الشركات أكدت أنه فى حال عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو أى سبب آخر، تجرى إعادة جميع المبالغ للمكتتبين خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، على أن يجرى الالتزام بالمدة التى تحددها نشرة الإكتتاب فى غير حالات عدم إكتمال عملية الإصدار وتجيز المسودة وجود ضامن لتغطية الإكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، وكذلك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن المسودة تعفى الصكوك من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بجميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية بين الجهة الصادر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، وأيضاً فى حال تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك إعفاء ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح لحملة الصكوك من الضرائب.

وقال إن المسودة تنص على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر فى حالات كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك أو تم اثبات - عمداً فى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير والإعلانات والوثائق - بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون، وكذلك كل من خالف التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب وتنص المسودة على معاقبة كل من يتأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، ترتفع إلى ألفى جنيه عن كل يوم فى حالة تجاوز مدة التأخر 30 يوماً.

وأضاف أن عام 2012 يعد عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار وتباينت الأسعار فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لكن عنصرى الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول عام 2016.

ولفت عادل إلى أن سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا، فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة فى السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية، لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما، فضلا عن أن هناك قصورا فى مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامى كبير والذى يطلق علية ميجا بنك .

وأكد عادل أن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.