التفاصيل الكاملة لجلسة الدستورية العليا حول مصرية تيران وصنافير

حوادث

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية


قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة ، حجز منازعتى الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى وذلك خلال شهر.

وكانت المحكمة عقدت جلستها حيث استمعت الى مرافعة عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين حضرو ممثلين قانونا عن الحكومة فى منازعتى التنفيذ ، وطالبو خلال الجلسة بالغاء حكم الادارية العليا الصادر بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وذلك لمخالفتهم احكام الدستورية العليا ومبادئها المستقره بشأن عدم رقابة القضاء بكافة انواعها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسين الحدود مع السعودية.

ودفع ممثلى هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الاتفاقيات الدولية مؤكدين انه وفقا للدستور فأن مجلس النواب هو المختص بنظر الاتفاقية وإقرارها ،وقدمو حافظة مستندات ضمت احكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا تلغى رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية.

واستمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى حيث دفع طارق نجيده المحامى بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا لنظر منازعتى التنفيذ وفقا لنص المادة 190 من الدستور والتى جعلت الاختصاص قاصر على محاكم مجلس الدولة لنظر الاستشكالات او منازعات التنفيذ على احكامه ونصت على الا اختصا للمحكمة الدستورية.

كما دفع بعدم قبول دعويين منازعتى التنفيذ وذلك لعدم وجود صلة بين حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية وبين اى نص تشريعى كان مثارا للمنازعة فى احكام الدستورية العليا والتى قيل انه عائق من عوائق تنفيذها.

ودفع المحامى طارق نجيدة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باحكام نهائية وباته من المحكمة الادارية العليا ، مشيرا الى جهة القضاء (الادارية العليا)هى المختصة بتحديد ما اذا كان الاتفاقية المعروضة عليها عملا من اعمال السيادة من عدمة.

وقدم المدعين للمحكمة كتاب بعنوان الجزء الاول من وثائق قانونية تيران وصنافير والذى ضم كل الاحكام التى صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واستندت الحكومة في الدعوي الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

فيما استندت فى الدعوي الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.