"المفوضين" توصي بإلغاء قرار أحقية المحامين في دخول نيابة أمن الدولة العليا
حجزت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، للحكم بجلسة 22 أبريل، وطالبت المحكمة الخصوم بالرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة خلال أسبوعين، وأوصى تقرير المفوضين، بإلغاء حكم أول درجة لانتفاء القرار الإداري.
وقالت الهيئة في توصيتها: إن المدعين لم يقدم ما يفيد صدور قرار بمنعه من دخول مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة لمزاولة مهنتهم، فلم يقدموا رقم القرار أو تاريخه أو الجهة التي أصدرته، بل جاء قولهم مجرد استنتاج من الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لتنظيم دخولهم مقر نيابة أمن الدولة، ولتنظيم تقديمهم الطلبات المتعلقة بموكليهم.
وأضافت الهيئة في تقريرها، أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها مجموعة من القواعد التنظيمية التي وضعتها الجهة الإدارية لتنظيم العمل داخل النيابة، ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري بمنع المحامين من الدخول لمقر النيابة، ولا تكفي بذاتها للتسليم بصحة قول المدعين.
ذكر التقرير أيضًا أن منع المحامين من دخول المقر بواسطة قوات الأمن أو الموظفين الإداريين بالنيابة لا يعد بحال قرارًا إداريًا صالحًا للطعن، بل هو مجرد عمل مادي تكون مواجهته بسلوك السبيل الجنائي، وليس الطعن أمام القضاء الإداري، وذلك بالبناء على انتفاء وجود قرار إداري صالح للطعن.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري - نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 21 يونيو الماضي، ببطلان قرار منع المحامين من دخول مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "النيابات والمحاكم هي ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين".