الحلقة السابعة: الرافضون لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يؤكدون الدستور قنن هذه المحاكمات


تقرير: محمود أحمد

أحمد سيف الإسلام: مشروع الدستور الجديد فتح الباب لمحاكمة المدنيين عسكريا

مالك عادلي: بالدستور الجديد لو كسر المواطن كوباية وهو معزوم في فرح بإحدى قاعات القوات المسلحة هيتحاكم عسكريا

راجية عمران: نرفض المعالجة الكاملة للقضاء العسكري بالدستور

عسكري: المادة ليست مستحدثة وموجودة منذ أكثر من 50 عام في قانون الأحكام العسكرية

أثارت المادة رقم 198 في مشروع الدستور الجديد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والتي تخص القضاء العسكري وتنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.

وتأتي الفقرة الثانية منها بأنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، كما أن أعضاء القضاء العسكري مستقلون، وغير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

حيث قال أحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي ومدير مركز هشام مبارك القانوني إن المادة رقم 198 في مشروع الدستور فتحت الباب لمحاكمة المدنيين عسكريا في الفترة المقبلة والأدهى من هذا أن تلك الخطوة أصبحت دستورية وقانونية حيث لم يضع المشروع الضوابط القانونية التي على إثرها تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وأضاف أنه فوز تمرير مشروع الدستور المعيب الحالي سيكون هناك قانونا للقضاء العسكري مفصلا سيتم تطبيقه على المدنيين قبل العسكريين، وهذا غير معقول على الإطلاق لأن من أهم أسباب قيام ثورة يناير المطالبة بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا.

وتابع سيف الإسلام أن الظاهر الآن تواجد رجال القوات المسلحة في جميع ميادين مصر وبهذا فالاشتباكات بينهم وبين المدنيين واردة في أي وقت وعليه فسنشهد تعرض المدنيين للمحاكامت العسكرية كثيرا وفي أي وقت في فترة ما بعد الدستور.

فيما قال مالك عادلي المحامي والناشط الحقوقي إن مشروع الدستور الجديد هدم الحائط الذي اتكأ عليه المدنيين في الفترة الأخيرة للمطالبة بإلغاء المحاكم العسكرية، فمن العجيب أن يكون هناك دستورا في دولة ديمقراطية محترمة يسمح بمحاكمة المدنيين أمام قضاء استثنائي.

وأضاف أن المادة مطاطية حيث لم تحدد أي القضايا التي سيتم محاكمة المدنيين عسكريا إن قاموا بفعلها، ولكن أصبح المنطق الآن يقول أنه لو أحد المواطنيين العاديين كان معزوما في فرح أحد أصدقاءه في إحدى قاعات القوات المسلحة وكسر كوباية فستتم محاكمته عسكريا أمام القضاء العسكري فهل يعقل هذا.

وأكد أنه كان لزاما على الجمعية التأسيسية للدستور أن تضع القضايا التي يحق للقضاء العسكري محاكمة المدنيين فيها ومنها القضايا الخاصة بالعمليات العسكرية من منع أو عرقلة عمل الضباط العسكريين والتجسس على القوات المسلحة ولا يجب أبدا ترك القضاء العسكرية ليحدد اختصاصاته لأنه بذلك يصبح هو القانون.

وتابع عادلي أن الفقرة الأولى من المادة 198 والتي تقول أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يعد دربا من الخيال لأنه جهة استثنائية حيث يصدق وزير الدفاع على الأحكام التي يريدها ولا يصدق على الأحكام التي لا تعجبه.

وأكدت راجية عمران منسق مجموعة لا للمحاكمات العسكرية وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر على أنهم ضد المعالجة الكاملة للقضاء العسكري في مشروع الدستور الجديد لأن المحاكمات العسكرية لا زالت مستمرة حتى بعد ثورة يناير المشهود لها من كل الدول العالمية.

وأضافت أن الرئيس أعطى إشارة للجمعية التأسيسية لوضع المداة التي تجيز للقضاء العسكري محاكمة المدنيين حتى يعطي لنفسه سلطة ديكتاتورية يستخدمها لإرهاب المواطنين في الفترة المقبلة وهذا لن يقبله الشعب أبدا.

فيما قال اللواء زكريا حسين الخبير العسكري ورئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق أن المداة رقم 198 الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا أمام القضاء العسكري ليست مستحدثة أو جديدة ولكنها موجودة في قانون الأحكام العسكرية منذ أكثر من 50 عاما.

وأكد أن قانون القضاء العسكري يحدد تماما القضايا التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا ومنها الاعتداء على أفراد القوات المسلحة في أي وقت وفي أي مكان والاعتداء على الممتلكات العسكرية والتجسس على القوات المسلحة، وسيراعي القانون في المرحلة المقبلة تواجد أفراد القوات المسلحة في الميادين والشوارع لحفظ الأمن.