حكم نهائي بتعويض هيئة السكة الحديد لمواطن تعطل قطاره قبل 21 عاما
أصدرت محكمة النقض، بعد مرور 21 عامًا، حكمًا بتعويض مواطن بمبلغ مالي، من هيئة رئيس سكك حديد مصر، وذلك بعد تعطل قطار كان يستقله المواطن من القاهرة لمحافظة الإسكندرية، وتسبب في تأخره عن ذهابه للامتحان.
يشار إلى أن الوقائع تعود إلى الدعوى التي أقامها مواطن ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفتيهما، وطالب بإلزامهما مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض مادي نتيجة ما أصابه من أضرار.
وكان في 30 سبتمبر 1995، قد استقل المواطن أحد القطارات من محطة القاهرة متجهًا للإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر عن موعد الامتحان المحدد، نتيجة عطل في القطار مما تسبب في إصابته بأضرار جسيمة وضياع الامتحان عليه.
وباشرت محكمة جنح القضية، وتم انتداب خبيرًا ليقدم تقريره للمحكمة، والتي قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته، بتعويض مبلغ مالي للمواطن قدرته أقل مما طالب المواطن، ولكن المواطن والمدعي عليهما قد استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف في 11 فبراير عام 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، معللة حكمها بأن تعطل جرار القطارهو من قبيل الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه، وطعن المواطن على الحكم عن طريق النقض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه في ذلك الوقت.
وأكدت محكمة النقض في حكمها، صحة الطعن، وأن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التي اتفق عليها في الموعد الذي حدده الناقل وارتضاه الراكب.
وأشارت "المحكمة" إلى أن هذه المسؤولية لا ترتفع وفقًا لأحكام المسؤولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرًا بالأمور أو بسبب أجنبى.
وأوضحت أنه كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التي تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفي الناقل من مسؤوليته عن تأخر وصول الراكب خلال الموعد المحدد، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضي إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل.
وكان في 10 أكتوبر الماضي، قد أصدرت المحكمة حكمًا في الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 69 ق، من دائرة الاثنين(أ) المدنية، برئاسة المستشار "سيد محمود يوسف" وعضوية المستشارين "بليغ كمال" و"مجدي زين العابدين" و"أحمد عبدالحميد" و"زياد بشير"، بحضور رئيس النيابة "محمود الزغبي"، وأمانة سر "وائل عبد الهادي".