ننشر حيثيات إلغاء قرار تجديد عضوية نقابة المحاميين
أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقالت المحكمة، أن قانون المحاماة أورد ٨ شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، ومن ثم لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلاً عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحامين ليس مختصاً بإصداره، علماً بأنه بتطلب عدد معين من التوكيلات لتجديد القيد يكون القرار قد حصر أعمال المحاماه في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.
وقالت المحكمة، فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش إنه وفقاً لقانون المحاماة فإن هذه البنود من الحقوق الأساسية للمحامين ولا تعد تبرعاً من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها او التهديد بوقفها أو الرجوع فيها، أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوف كفلها الدستور لكل مواطن.