ننشر حيثيات حكم السجن المشدد 10 سنوات والغرامة في "أحداث ماسبيرو الثانية"
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حيثيات الحكم على متهمين في القضية رقم 1061 لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية "، ضد كل من محمد عبد الحميد محمد الجلاد، ومحمد شوقى عبد الرحمن عبد الحفيظ، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد وبحضور علي حسن وكيل النيابة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء بالحيثيات أن المتهمين وآخرين مجهولين وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن تهديد السلم العام، والغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعرضوا ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم، حيث تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجنى عليهم باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجنى عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمون بقتل المجني عليهم حمدى محمد بسيونى، ومحمد عزت عبد المنعم، وسيد كمال خليفة، وعيد يوسف محمود، ومروان أحمد حسين، وحسن سيد حسن، وأحمد ربيع رعد، وسيد معوض حامد، ومحمود خالد محمد الأزهرى، ومحمد على محمد على، وناصر بكرى عبد الرحمن عبد الله، وكريم عيد عبد التواب، وربيع جميل عبد المجيد، ونزيه على إمام، وسامح على حسن على، وأحمد إبراهيم عبد السلام، ومحمد حامد محمد، وحسين صلاح زكى، وأحمد عبد الوهاب شعراوى، وعمرو حسين طالون، ومحمد عاشور عبد الحى، ومصطفى سامى مصطفى، ومحمد محمود عبد القادر، وعلى خلف محمود محسب، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائمهم السابقة.
وأحدث المتهمون عمدا بالمجنى عليهم كل من مصطفى فتحى محب "طفل" أحمد محمد فضل علام، وعزت مصباح على على، ومصطفى عبد السلام حسن محمد، وجمعة عيد إسماعيل محمد، وعبده جمال ربيع، وندى عادل أمين "طفلة"، ورجب حنفى محمود، الإصابات المبينة والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
هذا ولم يقتصر الاعتداء من قبل المتجمهرين (المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون) على ما سلف ذكره، بل إنهم أحدثوا عمدًا بالمجني عليهم مصطفى مجدي محب "طفل" وأحمد محمد فضل علام وعزت مصباح علي علي، ومصطفى عبد السلام حسن محمد، وجمعة عيد إسماعيل محمد، وعبده جمال ربيع، والطفلة ندى عادل أمين، ورجب حنفي محمود، إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية التي أعجزتهم عن اشغالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، وكان ذلك باستخدام أداة تنفيذًا لغرض المتهمين والمتجمهرين الإرهابي سالف الإشارة إليه.
وحيث إن المتجمهرين من المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين جمعهم وحدة الغرض المعلوم لديهم جميعًا من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحريض من قبل بعض قيادتهم وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومبنى الإذاعة والتليفزيون والمتواجدين باعتصام رابعة العدوية، ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة بالتوجه إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون واقتحامه والتعدي بالقوة على كل من يتصدى لهم أو يقف حائلًا بينهم وبين تنفيذ هذا الغرض.
وأكدت تحريات البحث الجنائى أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين قاموا بالاتفاق فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى وبين مؤيديهم وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين على التجمع والتظاهر أمام مبنى ماسبيرو لاقتحامه حاملين الأسلحة التى تم ضبط بعضها بحوزتهم وفقا للثابت بالتحقيقات، وقاموا باستخدامها فى الأحداث سالفة البيان قادمين من أماكن ومسيرات مختلفة وفى أوقات مختلفة ومتفاوتة، وكان هدفهم التوجه إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون واقتحامه والتعدي بالقوة على كل من يتصدى لهم أو يقف حائلًا بينهم وبين تنفيذ هذا الغرض وإحداث الفوضى العارمة في أرجاء البلاد.
وجاء بالقضية، شهادة النقيب أحمد سمير عبد النور الشيخ، حيث قال إنه بتاريخ 5/7/2013 وحال تواجده بمقر عمله بقسم شرطة بولاق أبو العلا، تبلغ له هاتفيًا بوجود مسيرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي متجهين نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون، فأسرع على الفور والقوة المرافقة له، حيث شاهد أعدادا كبيرة من الأشخاص من أنصار الرئيس المعزول يقطعون الطريق بمحيط ماسبيرو ويطلقون عددا من الأعيرة النارية والخرطوش بقصد إحداث حالة من الفوضى ومحاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون انتقامًا من عزل الرئيس الذين يناصرونه، وتمكن من ضبط أحد المحكوم عليه وبحوزته خمس طلقات خرطوش عيار 12 مللي ونبلة يدوية وخمس وسبعون بلية تستخدم في النبال.
كما تم ضبط آخر سبق الحكم عليه وبحوزته نبلة يدوية وخمس وعشرون بلية وقناع واقٍ من الغاز ومنشار حديدي، كما تم ضبط آخر سبق الحكم عليه أيضا وبحوزته درع واقية وصديري محلي الصنع ونبلة يدوية وثلاث وثلاثون بلية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن بعضًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة طلبوا منهم الحضور إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وقاموا بترديد الهتافات المؤيدة للرئيس المعزول وأخرى معادية للقوات المسلحة والشرطة، وعقب ذلك انطلقوا من مسيرة باتجاه الإذاعة والتليفزيون، وأثناء ذلك قام أحد الأشخاص بتوزيع المضبوطات بغرض إحداث الفوضى وإرهاب المواطنين، وقد نتج عن ذلك حدوث بعض الوفيات والإصابات في الأهالي.
كما شهد الملازم أول محمود محمد عبد الجواد محمود، رئيس الدورية بقسم شرطة بولاق أبو العلا، بأن المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول كانت قادمة من اتجاه الجيزة أعلى كوبري أكتوبر، حيث اشتبكوا مع أهالي حي بولاق أبو العلا، ما حدا بهم لتشكيل لجان شعبية للدفاع عن الحي، وفي فجر يوم 6/7/2013 ورد إليه بلاغ يفيد بأن الأهالي تحفظوا على خمسة أشخاص (سبق الحكم عليهم) بداخل سيارة كانت بحوزتهم، فأسرع إلى محل تواجدهم حيث سلمه الأهالي سبع طلقات خرطوش عيار 12 مللي وسلاح أبيض فرامنش عبارة عن عصايتين خشبيتين تتصلان بحلقات حديدية، وأفاد الأهالي بأنهم عثروا عليها بداخل السيارة التي كانوا يستقلونها والذين ارتابوا في أمرهم فاستوقفوهم.
وعلى الفور توجهت دوريات من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية لمسرح الأحداث، حيث تمكنوا من ضبط بعضهم والذين سبق الحكم عليهم وتسليمهم للشاهدين الثالث والرابع بناءً على تعليمات مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية، والذين تم تسليمهم إلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة.
وأضاف أن بعض المحكوم عليهم كانوا ملتحين وأن أحدهم كان يحمل كارنيه حزب الحرية والعدالة.
كما شهد الرائد محمد مصطفى حمدي خليل، بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته أكدت أنه وعقب إعلان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 3/7/2013 وعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك استجابة لثورة الشعب ضده في 30/6/2013، وتكليف المستشار رئيس المحكمة الدستورية بأداء اليمن كرئيس للجمهورية، قامت قيادات الجماعة بعقد عدة لقاءات لتدارس الموقف الراهن، وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ مخطط يتمثل في استخدام العنف باستخدام الأسلحة ضد المواطنين والهجوم على المنشآت العامة والتعدي على سلطات الدولة وقوات الأمن لإحداث حالة من الفوضى وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.
كما شهد المجند على خلف محمود محسب، بالإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوازرة الداخلية، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من ميدان التحرير متجهين صوب كوبري أكتوبر، فوجئ بمسيرة من جماعة الإخوان المسلمين يقومون بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على السيارة، ما جعلها تصطدم بالرصيف، وقد حضر بعضهم وتعدوا عليه بالضرب باستخدام الشوم وتمكنوا من الاطلاع على كارنيه الشرطة الذي بحوزته، حيث قام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض في صدره وقدمه وسحلوه أرضًا وقاموا بإلقائه من أعلى كوبري 6 أكتوبر وأطلقوا عليه طلقتين أصابتاه في قدمه اليسرى.
كما شهد رجب حنفي محمود حسانين بأن جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين للرئيس المعزول التقوا به عند منزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، حيث كان بعضهم يحمل الأسلحة النارية والبعض الآخر قاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل محدثين إصابته.
كما شهد مصطفى فتحي محب أنه حال تواجده في ميدان التحرير لبيع الأعلام، فوجئ بمجموعة من الإخوان المسلمين يحملون الأسلحة النارية هجموا عليهم، وقام أحدهم برشقه بطوبة في رأسه أحدثت إصابته وسقط على أثرها أرضًا، وتم نقله إلى المستشفى.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه حمدي محمد بسيوني بالرأس كانت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة بمقذوف ناري مفرد يتعذر تحديد عياره، وتعزى الوفاة لمضاعفات الإصابة النارية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دماغي أدت إلى غيبوبة مخية والتهاب رئوي رقودي انتهى بالوفاة.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها ندى عادل أمين كانت في الأصل إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم راض بالركبة اليسرى، وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، وفي تاريخ معاصر للواقعة.
وثبت أيضا من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه علي خلف محمود محسب بالفخذ اليمنى كانت ذات طبيعة نارية حدثت بمقذوف عيار ناري يتعذر تحديده، وأن إصابته بالصدر ذات طبيعة قطعية طعنية حدثت من المصادمة والإصابة بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، وأن الإصابتين يمكن حدوثها من مثل التصوير الوارد بأقوال المجني عليه، وفي تاريخ يتفق مع تاريخ الواقعة.
وثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقدوم مسيرة كبيرة من اتجاه الجيزة أعلى كوبرى 6 أكتوبر والنزول لمنطقة ماسبيرو وحدوث اشتباكات بين أشخاص أسفل الكوبري أطلق خلالها الأعيرة النارية والتراشق بالحجارة، وأنكرا صلتهما بالواقعة.
وقد استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والحاضر مع المتهم وطلب براءتهما مما أسند إليهما من اتهامات تأسيسا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70، 206 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم إثبات ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وبطلان تحريات المباحث الجنائية (الأمن العام) لعدم الجدية وعدم الكفاية وتناقضها مع تحريات الأمن الوطنى، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بتحقيقات النيابة العامة لكونه تم أثناء علاجهما بالمستشفى، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء الاتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية، وانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء، وانتفاء أركان جريمتى القتل العمد والشروع فيه، وانتفاء قصد الإصرار فى حق المتهمين، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من أى دليل يشير إلى أن المتهمين ارتكبا الواقعة.
حيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية وتناقضها مع تحريات الأمن الوطنى، فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ
ولما كان ذلك وكانت المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التى أجراها كل من الضابط المصطفى إبراهيم على داود، رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا، والعقيد حسام الدين أحمد محمد الدح، مفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام، بأن تحرياتهما توصلت إلى أن محمد عطية طلبة، الذى سبق الحكم عليه، ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة، دعاه أحد قيادات الحزب بمنطقة إمبابة في اليوم السابق على الواقعة للتوجه إلى ميدان النهضة وقام بتسليحه بسلاح ناري وطلقات ونبلة يدوية وعدد من البلي الزجاجي.
وعقب صلاة الجمعة، بدأت قيادات الإخوان بتوجيه مسيرة متجهة إلى ماسبيرو لمحاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون لإيجاد وسيلة من الضغط لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأضافت تحرياته أن أحد المحكوم عليهم استخدم السلاح الناري (الفرد) المسلم له وأطلق النار على المعارضين للرئيس المعزول وفي اتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون بشكل عشوائي، وآخر سبق الحكم عليه أيضا فقد أحدث إصابات الآخرين باستخدام النبلة والبلي الذي كان بحوزته، وأنهم اشتركوا في أحداث ماسبيرو يوم الجمعة الموافق 5/7/2013 وتوجهوا إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون رفق المسيرة التي كانت محرزة للأسلحة النارية والمولوتوف والنبل اليدوية، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وإطلاق الأعيرة النارية وترويع المواطنين وإحداث حالات من الإصابات والوفيات، وأن أحدهم والذى سبق الحكم عليه كان بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش.
وأضاف أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم كانوا من ضمن المتجمهرين بقصد الإخلال بالأمن العام واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والاعتداء على القوات المكلفة بحمايته، وكان المتجمهرون على علم بهذا الغرض إذ إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأكد أن التحريض جاء من آخرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وأكد أن تحرياتهما توصلت أيضًا إلى اشتراكهم في تلك الواقعة والتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأنهم قاموا بالاتفاق فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى وبين مؤيديهم وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين على التجمع والتظاهر، وتمكنوا وباقى القوة المرافقة لهم والأهالى من ضبط من سبق الحكم عليهم والمضبوطات على مسرح الحادث.
وتوصلت تحرياتهم إلى أن المتهمين كانا من ضمن المتجمهرين والمشتركين فى الواقعة، وقد جاءت تلك التحريات متفقة مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض فيها، والتى اتفقت مع إقرار المتهمين بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة، ما جعلها قرينة معززة للدليل، وفيها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة إعمالا لمبدأ تساند الأدلة، وهو ما ينفى عنه البطلان، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محررى محضر التحريات سالفى البيان، وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.
كذلك فإنه من المستقر عليه أيضًا أن التجمع قد يكون بريئًا مسموحًا به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه، ويكفي حصول التجمهر عرضًا ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.
كذلك فإنه من المستقر عليه قضاءً أن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين من ضمن حشد المتجمهرين الذى زاد عددهم على خمسة أشخاص وكانوا جميعا على علم بالغرض من التجمهر وأنه يهدف إلى اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والسيطرة عليه وهو فى حقيقته غرض غير مشروع وقد توافر لديهم العلم بذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والتحريض والحشد المباشر من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة، فضلا عن إعدادهم بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنيبال والبلى الزجاجى وتوجههم صوب هدفهم فى مسيرة حاشدة وفى أوقات مختلفة ومتفاوتة تنبئ بعلم من اشترك فيها بالغرض من التجمهر.
ليس هذا فحسب، بل إن ما جاء قاطعا فى شأن توافر ركن العلم لدى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين هو ما أتاه المتجمهرون فور وصولهم لمحيط ماسبيروا من الاعتداء بالضرب على الأهالى المتواجدين بتلك المنطقة باستخدام الطوب والحجارة والشوم، وكذا إطلاق الأعيرة النارية وسقوط قتيلين والشروع فى قتل آخرين وإحداث حالة من الفوضى العارمة، وكانت هذه الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه.
فإن هذا المشهد واضح الدلالة يكشف وبجلاء عن عدم سلمية التجمهر، وأنه جاء محملا بتكليفات عدائية ارتفعت إلى حد الجرائم التى ارتكبت فى العلن بما يسلب أى منهم حق التزرع بعدم العلم من الهدف والغرض الإجرامى للتجمهر، إنما كان بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح، وأن المتجمهرين يعلمون بهذا الغرض مسبقًا بدليل قبول تنفيذه بالحالة التي كان عليها كذلك، فإن من يدعي عدم علمه بالغرض من التجمهر فكان يكفيه الانصياع لأمر ضابط الشرطة الذي أمرهم بالانصراف، فإما وأنهم رفضوا ذلك وأصروا على موقفهم بل وقاموا بالاعتداء على قوات الشرطة على النحو المبين بالتحقيقات وإحداث إصابتهم، فإنه منذ تلك اللحظة يكون قد علم بعدم مشروعية الغرض من التجمهر وعدم سلميته وما دام لم يبتعد عنه وآثر البقاء فتحقق مسئوليته الجنائية عن جميع الجرائم بصفتهم شركاء، وهو ما يعرف بالتضامن في المسئولية.
ولما كان ذلك وكان ما أتاه المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون من وقائع شكلت جرائم معاقب عليها قانونا، وكانت هذه الجرائم ارتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر والمعلوم لهم، الأمر الذى تتحقق معه مسئولية جميع المشاركين فى التجمهر ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
حيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية، فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الأصل فى الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز سلاح نارى لا يشملها استثناءً فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
ومن المقرر قضاء أن للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود، فلا تكون قد خالفت القانون فى شيء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى اقتنع من الأدلة التى أوردها أن حمل المتجمهرين للأسلحة النارية وأنهم كانوا يتبادلون حمل تلك الأسلحة النارية وأنه من النوع القاتل بطبيعته المعين بالقانون، وأن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك، فضلا عن ضبط عدد من الذخائر وأدوات أخرى مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص مع بعض من المحكوم عليهم.
ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن نعى الدفاع فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
وأنه يكفى لإثبات توافر نية القتل استخلاصه من الأفعال المادية التى أتاها الجانى وتوقيت توجيهه هذه الأفعال ووسيلة القتل والعنف فى توجيه الفعل فى مواقع المجنى عليهم، كما يكفى لإثبات نية القتل أن يكون المتهمون استعملوا أدوات قاتلة بطبيعتها وتوجههم إلى قتل المجنى عليه، إذ على المحكمة أن تستقرئ الباطن من خلال استنطاق الفعل لمكنونه واستبيان دلالة إتيانه للوقوف على حقيقة ما قصده الجانى وإزاحة الستار عن نيته من خلال استخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
وحيث أثبت الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعلين، فإن ذلك يفيد حتمًا توافرها فى حق من أداة معه بالإشتراك فى المسئولية، وأن النية المبيتة على الاعتداء يصح أن تكون غير محددة، ويكفى فيها أن يدير الجانى الاعتداء على من يعترض عمله.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وكذا جميع الأدلة الأخرى، وكذا إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن نية القتل توافرت فى حق المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم بوصفهم الفاعل الأصلى لهذه الجريمة للمجنى عليه حمدي محمد بسيوني، كما خاب أثر جريمة الشروع في قتل المجني عليهم سالفى الذكر لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجناة وهو مداركتهم بالعلاج.
وحيث إنه من المقرر شرعًا أن الحرابة من أشد الجرائم خطرًا لما تنطوي عليه من إرهاب الناس وقتل للأنفس وهتك للأعراض وسلب للأموال وعقوبة المحارب نزل فيها قول الحق سبحانه ({إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم) [المائدة :33 ] .
ومن المقرر قضاء أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير، ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجه للجريمة التي اتفق عليها الجناة فاعلين كانوا أو شركاء.
حيث إنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة وعدم وجود دليل جنائى يشير إلى ارتكاب المتهمين للجرائم محل المحاكمة، فهو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها، وكذا إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق، فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية، وكذا إقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما بالتحقيقات بجلسة المحاكمة، إذ لا يعدو هذا الأمر منه سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها للأدلة الثابتة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة.
كما لم تفلح محاولات الدفاع من الافتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة، وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه، وكانت المحكمة أطرحت كل ما يخالف هذا الاطمئنان إما لكونه مجافيا للحقيقة والواقع، وإما لكونه لم يقو على أن ينال من الدليل في الدعوى.
ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون وآخر ـ انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
الأمر الذى يتعين معه عملا بالمواد 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2، 3، 3 مكرر/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 45/1، 46/1، 86، 230، 231، 234، 241، 375 مكرر، 375 مكرر أ/1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25 مكرر، 26/، 2، 4، 6، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند "7" من الجدول الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول الثانى والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين وكان تقدير العقوبة ـ وفق حدودها المقررة قانونا ـ من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها وهو ما يجعلها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 17 عقوبات ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالمادة 88 مكرر أ/ج عقوبات ما دامت المحكمة لم ترتكن عند القضاء بالإدانة إلى نص عقابى من الوارد بالقسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات، ولا ينسحب ذلك على النص التعريفى للمادة 86 عقوبات.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
ولهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة كل من، محمد عبد الحميد محمد الجلاد، ومحمد شوقى عبد الرحمن عبد الحفيظ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه عما أسند إليهما، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدةخمس سنوات، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.