التجارة: اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال، حيث يعد الإصدار الجديد للائحة هو الأول من نوعه منذ 37 عاماً بعد إصدارها في عام 1401هـ .

ويأتي هذا التعديل انطلاقاً من حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت التعديلات الجديدة تفويض وزير التجارة والاستثمار لمجلس الغرف السعودية بعدد من الصلاحيات، منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة التي تنشأ بها ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها.

وكانت اللائحة السابقة تنص على تقديم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار عبر خطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين في السجلات التجارية.

كما فوض الوزير مجلس الغرف بصلاحيات جديدة من بينها منح المجلس صلاحية حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وأوكلت اللائحة إلى مجلس الغرف السعودية مهمة إعداد أربع لوائح تنظم سير أعمال اللجان المتخصصة واللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس الغرف.

كما أقرت اللائحة الجديدة حق كل ناخب في اختيار ثلث المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة التجار وثلث المرشحين عن فئة الصناع، وإلغاء العمل بالآلية السابقة التي تنص على اختيار مرشح عن فئة التجار أو الصناع وعدم ترشيح أكثر من مرشح واحد.

واشترطت اللائحة الجديدة في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه الحصول على شهادة جامعية، وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية، وأن يكون رئيساً لغرفة أو نائب للرئيس،أو سبق له العمل بذلك.

كما أقرت اللائحة آلية جديدة لحساب الأصوات عند اتخاذ قرارات مجلس الغرف، وذلك بناء على عدد المشتركين في كل غرفة، بالشكل الذي يحقق التوازن في مشاركة الغرف بعدالة، مع مراعاة التمثيل المناسب للغرف الكبيرة وضمان المشاركة الفاعلة للغرف الصغيرة والمتوسطة، بعد أن ظلت طوال عقود تساوي بين جميع الغرف بغض النظر عن عدد منسوبيها والمستفيدين منها، حيث نصت الآلية الجديدة على أن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف عدد من الأصوات يتناسب مع عدد المشتركين في الغرفة التي يمثلها للسنة المنتهية وفق الآتي: من "1 إلى 5000 مشترك: صوت واحد" ومن "5001 إلى 15.000 مشترك: صوتين"، ومن 15.001 إلى 50.000 مشترك: أربعة أصوات، ومن 50.001 مشترك فأكثر: ثمانية أصوات>

وضمن التعديلات الجديدة على اللائحة جرى إقرار استخدام وسائل التصويت الإلكترونية في العملية الانتخابية لمجالس إدارات الغرف، إلى جانب منح المرشحين حقوق تنظيم الحملات الانتخابية وفق ضوابط وشروط تضمن المنافسة العادلة بين المرشحين مع مراعاة الآداب العامة.