بعد تخصيص نصف مقاعد "المحليات" لغير حاملي المؤهلات.. خبراء يكشفون السبب

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


بعد خروج مشروع قانون "الإدارة المحلية"، إلى النور، وانتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وإرساله إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، حيث أكد رئيس اللجنة بأنهم اضطروا إلى الموافقة على مشروع القانون وبخاصة المادة 44 منه الخاصة بتحديد نصف المقاعد المخصصة لأعضاء المحليات من العمال والفلاحين، وهو ما يعني أنه ستكون نسبة كبيرة من هؤلاء غير حملة المؤهلات العليا، وتأتي موافقة اللجنة خوفًا من شبهة عدم الدستورية لتوافقها مع المادة 180 من الدستور.

نص المادة 44 من مشروع قانون "المحليات" 
وتنص المادة 44 من مشروع القانون الجديد الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليعرض على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتمت مناقشته، وأرسلته إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتبدو المادة 44 من القانون، بأنها تتعلق بنصف المقاعد المخصصة لأعضاء المحليات "العمال والفلاحين"، والنسبة الخاصة بالشباب والمرأة، طبقا لما نصت عليه المادة 180 من الدستور، كالتالي:

شروط للفلاح
تنص المادة 44 من القانون، أن تكون الزراعة عمل الفلاح الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، ويشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة. 

العمل اليدوي
كما لا بد أن يعتمد عمل العامل، بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وذلك من بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عالي، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية. 

شروط الشاب
واعتمد نص المادة 44 على أن يكون عمر الشاب 21 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته. 

ذو الإعاقة
من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة. 

"السجيني": اضطرينا للموافقة خوفًا من شبهة عدم الدستورية
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة اضطرت للموافقة على التعريف الوارد في مشروع قانون الحكومة من أجل الحفاظ على القانون الجديد من شبهة عدم الدستورية، حتى يكون التعريف مختلفًا مع تعريف العمال والفلاحين في قانون مجلس النواب، ومع التأكيد على أن اللجنة ترحب بأي تعديل يجعل تعرف العمال متسعًا أكبر من ذلك، ولكن دون أن يؤثر هذا الأمر على دستورية القانون.

البرلمان تسلم قانون "المحليات" 
وأكد السجينى، أن اللجنة انتهت تماما من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرا إلى أنه أرسل تقرير اللجنة مع نص المشروع الذي توافق عليه أعضاء اللجنة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث منظومة التنمية والخدمات المقدمة من خلال المحليات ومن المتوقع أن يكون نواة للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشددًا على أن القانون الجديد جاء بتوافق بين كل أعضاء اللجنة.

لا يجوز مخالفة الدستور
فيما أكد ماجد عبده، الخبير القانوني، أنه بخصوص المادة 44 من مشروع قانون المحليات، فالأمر محسوم بنص المادة 180 من الدستور.
وأضاف عبده، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن المادة مطابقة للدستور، ولا يجوز مخالفته.